____________________
فلا بد من الاطلاع على تلك أيضا، حتى يصح حكم من يحكم بالكثرة المخرجة.
وذلك في الأخبار من طرقهم، مثل قتل العقرب، والأمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب (1) ومن طرقنا ما روي في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء (المختلف فيه) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة؟ قال: يقتلهما (2) وفي صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية والعقرب، يقتلهما إن آذياه؟ قال:
نعم (3) وفي الحسن عن الحلبي، وهو صحيح في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب وهو في الصلاة، أينقض ذلك صلاته ووضوئه؟ قال: لا (4) وهذه تدل على طهارة دماء هذه الأشياء وميتتها وجواز قتلها.
وفي الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي، أو ترضعه (وترضعه خ ل) وهي تتشهد (5) وعن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله، يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال: إن كان بينه وبينها خطوة واحدة
وذلك في الأخبار من طرقهم، مثل قتل العقرب، والأمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب (1) ومن طرقنا ما روي في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء (المختلف فيه) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة؟ قال: يقتلهما (2) وفي صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية والعقرب، يقتلهما إن آذياه؟ قال:
نعم (3) وفي الحسن عن الحلبي، وهو صحيح في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب وهو في الصلاة، أينقض ذلك صلاته ووضوئه؟ قال: لا (4) وهذه تدل على طهارة دماء هذه الأشياء وميتتها وجواز قتلها.
وفي الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي، أو ترضعه (وترضعه خ ل) وهي تتشهد (5) وعن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله، يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال: إن كان بينه وبينها خطوة واحدة