____________________
وفي ذكر الصلاة في أول ذي الحجة قال: ويستحب أن يصلي فيه صلاة فاطمة عليها السلام وروى أنها أربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين (ع) كل ركعة بالحمد مرة وخمسين مرة قل هو الله أحد، ويسبح عقيبها تسبيح الزهراء (ع):
ويقول: سبحان ذي العز الخ وذكر التسبيح المذكور بعد صلاتها الركعتين.
فكلام الشيخ أولا، والرواية صريح في نسبة الأربع إلى أمير المؤمنين، وكلامه آخرا يدل على نسبتها إليها (ع) أيضا فكأنهما (ع) صلياهما، فتسند إليهما. وأما الركعتان فما علم اسنادهما إلا إليها. فليس الاشتباه على الظاهر إلا في الأربع، ويفهم من كلامهم اسنادهما إليه عليه السلام أيضا، ففيهما أيضا الاشتباه:
قال الصدوق في الفقيه في باب ثواب الصلاة التي يسميها الناس صلاة فاطمة (ع) ويسمونها أيضا صلاة الأوابين: روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من توضأ فأسبغ الوضوء، وافتتح الصلاة، فصلى أربع ركعات، يفصل بينهن بتسليمة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب (مرة خ) وقل هو الله أحد خمسين مرة، انفتل حين ينفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر له (1) وأما محمد بن مسعود العياشي ره، فقد روى في كتابه، عن عبد الله بن محمد، عن محمد بن إسماعيل السماك، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى أربع ركعات فقرأ في كل ركعة بخمسين مرة قل هو الله أحد، كانت صلاة فاطمة عليها السلام وهي صلاة الأوابين؟؟، وكان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد (رض) يروي هذه الصلاة وثوابها، إلا أنه كان يقول إني لا أعرفها بصلاة فاطمة (ع) وأما أهل الكوفة فإنهم يعرفونها بصلاة فاطمة (ع) (2) وقد روى هذه الصلاة و
ويقول: سبحان ذي العز الخ وذكر التسبيح المذكور بعد صلاتها الركعتين.
فكلام الشيخ أولا، والرواية صريح في نسبة الأربع إلى أمير المؤمنين، وكلامه آخرا يدل على نسبتها إليها (ع) أيضا فكأنهما (ع) صلياهما، فتسند إليهما. وأما الركعتان فما علم اسنادهما إلا إليها. فليس الاشتباه على الظاهر إلا في الأربع، ويفهم من كلامهم اسنادهما إليه عليه السلام أيضا، ففيهما أيضا الاشتباه:
قال الصدوق في الفقيه في باب ثواب الصلاة التي يسميها الناس صلاة فاطمة (ع) ويسمونها أيضا صلاة الأوابين: روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من توضأ فأسبغ الوضوء، وافتتح الصلاة، فصلى أربع ركعات، يفصل بينهن بتسليمة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب (مرة خ) وقل هو الله أحد خمسين مرة، انفتل حين ينفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر له (1) وأما محمد بن مسعود العياشي ره، فقد روى في كتابه، عن عبد الله بن محمد، عن محمد بن إسماعيل السماك، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى أربع ركعات فقرأ في كل ركعة بخمسين مرة قل هو الله أحد، كانت صلاة فاطمة عليها السلام وهي صلاة الأوابين؟؟، وكان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد (رض) يروي هذه الصلاة وثوابها، إلا أنه كان يقول إني لا أعرفها بصلاة فاطمة (ع) وأما أهل الكوفة فإنهم يعرفونها بصلاة فاطمة (ع) (2) وقد روى هذه الصلاة و