____________________
مذكورة في الشرح (1) نقلها عن المصباح وتتمته لابن طاوس:
ويمكن أين يكون المراد ما هو المشهور، والمستثنيات الغير المذكورة من غير المشهور، والأمر في ذلك هين إن كان دليل المسألة ظاهرا.
وبالجملة: المدعى والدليل كلاهما غير ظاهرين، لأنه يحتمل أن يكون المراد:
عدم جواز صلاة نافلة بركعة وأربعة أو عدم وجدانها، إلا هما، ودليله أيضا غير ظاهر لي، وما رأيت دليلا صحيحا صريحا على ذلك نعم مذكور في كلام الأصحاب، بل يذكرون هذه الجملة، والحكم به مشكل، لعموم مشروعية الصلاة وصدق التعريف المشهور على غيرهما أيضا من الواحدة والأربع، ولهذا جوز وأنذرهما مع القيد اتفاقا على الظاهر في غيرهما وتردد في كونهما فردي المنذورة المطلقة أم لا، ولو كان ذلك حقا لما كان لقولهم هذا معنى، ويؤيده صلاة الاحتياط، فإنه قد تقع ندبا مع الوحدة وقد يكون واجبة.
ويحتمل أن يكون المراد الأفضل والأولى أن يكون كل النوافل إلى آخره، قال المصنف في المنتهى في أوايل كتاب الصلاة، والأفضل في النوافل أن يصلي كل ركعتين بتشهد واحد وتسليم بعده، ليلا كان أو نهارا، إلا في الوتر وصلاة الأعرابي، ولكن يفهم من دليله المنع (2) فتأمل.
ويحتمل أن يكون المراد الموجود غالبا، وما وجد في المنقول والمشهور،
ويمكن أين يكون المراد ما هو المشهور، والمستثنيات الغير المذكورة من غير المشهور، والأمر في ذلك هين إن كان دليل المسألة ظاهرا.
وبالجملة: المدعى والدليل كلاهما غير ظاهرين، لأنه يحتمل أن يكون المراد:
عدم جواز صلاة نافلة بركعة وأربعة أو عدم وجدانها، إلا هما، ودليله أيضا غير ظاهر لي، وما رأيت دليلا صحيحا صريحا على ذلك نعم مذكور في كلام الأصحاب، بل يذكرون هذه الجملة، والحكم به مشكل، لعموم مشروعية الصلاة وصدق التعريف المشهور على غيرهما أيضا من الواحدة والأربع، ولهذا جوز وأنذرهما مع القيد اتفاقا على الظاهر في غيرهما وتردد في كونهما فردي المنذورة المطلقة أم لا، ولو كان ذلك حقا لما كان لقولهم هذا معنى، ويؤيده صلاة الاحتياط، فإنه قد تقع ندبا مع الوحدة وقد يكون واجبة.
ويحتمل أن يكون المراد الأفضل والأولى أن يكون كل النوافل إلى آخره، قال المصنف في المنتهى في أوايل كتاب الصلاة، والأفضل في النوافل أن يصلي كل ركعتين بتشهد واحد وتسليم بعده، ليلا كان أو نهارا، إلا في الوتر وصلاة الأعرابي، ولكن يفهم من دليله المنع (2) فتأمل.
ويحتمل أن يكون المراد الموجود غالبا، وما وجد في المنقول والمشهور،