____________________
القضاء حينئذ مع عدمه (1) في المدافع عن المال، والمديون المعسر وغيرهما، مع أن الأمر بالقصر موجب للاجزاء على ما مر، مع أنه قال بعد ذلك.
والحاصل إن علية مطلق الخوف، توجب تطرق القصر إلى كل خائف.
ووجهه غير واضح، إذ لا دليل عليه، والوقوف مع المنصوص عليه أوضح، و بالجملة ينبغي التردد في القصر، لا في سقوط القضاء بعد تجويز القصر.
وإن جواز القصر للمديون المعسر الخائف عن الحبس ونحوه بعيد. إذ المتبادر من الخوف غير ذلك فتأمل.
وكذا دليله على جواز القصر لهما: وهو أنه لا شك في سقوطها بالكلية إذا كانت النجاة موقوفة عليه، فالقصر بالطريق الأولى إذا كانت النجاة موقوفة عليه.
ووجه التأمل أن جواز السقوط لا يستلزم القصر، لأنها عبادة خاصة لا يلزم مشروعيتها من جواز سقوطها لعذر كما في عدم المطهر، ولأنه لا تجوز الثلاثة ولا واحدة مع السقوط عند خوف الهلاك.
وكذا عدم قصر الثلاثية والثنائية، وهو ظاهر.
وكذا المريض لو لم يمكنه التمام لم يجز له القصر، بل يصلي تماما، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله وقدرته باقيين في الجملة، فلو لم يتمكن من القيام بالكلية يقعد، ولو عجز عنه أيضا بالكلية يصلي مضطجعا على اليمين أو اليسار ومستلقيا على حسب الامكان ورعاية الأولى، فكذا في الكيفيات والأفعال، مثل الركوع والسجود، وقد أشير إليها في الروايات، قال عليه السلام: المريض يصلي قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا، فإن لم يقدر أن يصلي جالسا صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون
والحاصل إن علية مطلق الخوف، توجب تطرق القصر إلى كل خائف.
ووجهه غير واضح، إذ لا دليل عليه، والوقوف مع المنصوص عليه أوضح، و بالجملة ينبغي التردد في القصر، لا في سقوط القضاء بعد تجويز القصر.
وإن جواز القصر للمديون المعسر الخائف عن الحبس ونحوه بعيد. إذ المتبادر من الخوف غير ذلك فتأمل.
وكذا دليله على جواز القصر لهما: وهو أنه لا شك في سقوطها بالكلية إذا كانت النجاة موقوفة عليه، فالقصر بالطريق الأولى إذا كانت النجاة موقوفة عليه.
ووجه التأمل أن جواز السقوط لا يستلزم القصر، لأنها عبادة خاصة لا يلزم مشروعيتها من جواز سقوطها لعذر كما في عدم المطهر، ولأنه لا تجوز الثلاثة ولا واحدة مع السقوط عند خوف الهلاك.
وكذا عدم قصر الثلاثية والثنائية، وهو ظاهر.
وكذا المريض لو لم يمكنه التمام لم يجز له القصر، بل يصلي تماما، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله وقدرته باقيين في الجملة، فلو لم يتمكن من القيام بالكلية يقعد، ولو عجز عنه أيضا بالكلية يصلي مضطجعا على اليمين أو اليسار ومستلقيا على حسب الامكان ورعاية الأولى، فكذا في الكيفيات والأفعال، مثل الركوع والسجود، وقد أشير إليها في الروايات، قال عليه السلام: المريض يصلي قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا، فإن لم يقدر أن يصلي جالسا صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون