____________________
من المتابعة في التشهد بالخصوص، وعدم التسليم أيضا قد مر، لأنه مخرج ومبطل، مع أنه في صلاته.
وعدم الاستيناف أيضا ظاهر لعدم الزيادة ركنا، وصدق النية وانعقادها صحيحة.
قال في الشرح: ويدرك فضيلة الجماعة في جميع هذه المواضع، للأمر به في النصوص والفتوى، وليس إلا لادراك الفضيلة، ولو استمر واقفا إلى فراغ الإمام ثم شرع في القراءة صح أيضا، بل هو مروي، وإن كان الأول أفضل، وكذا القول لو لم تكن السجدة أخيرة، فيجلس ويكمل معه باقي الركعات، أو يقف حتى يلحقه الإمام، والحاصل: إن المأموم يدخل مع الإمام في ساير الأحوال، فإن كان في الركوع أو قبله فقد تقدم حكمه، وإن كان بعده فقد عرفته ولو كبر والإمام راكع فركع رجاء لادراكه راكعا، فسبقه، كان كما لو أدركه بعد الركوع فيسجد معه ويستأنف، وليس له قطع الصلاة قبل ذلك (1) والظاهر مما سبق أن له حينئذ أيضا الوقوف حتى يفرغ الإمام ويكمل، وأن عدم جواز القطع غير ظاهر، لأنه يفعل ما لا يسمى صلاة ويقطع، ففي الحقيقة ليس في صلاة، بناء على كلامه من وجوب الاستيناف فتأمل.
قوله: (ويجوز الانفراد مع نيته الخ) قال في المنتهى: لو أحرم مؤتما ثم نوى المفارقة، فإن كان لعذر جاز ذلك اجماعا، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله صلى يوم ذات الرقاع بطائفة ركعة ثم خرجت من صلاته وأتمت لنفسها (2) وإن كان لغير عذر جاز عندنا، ونقل الخلاف حينئذ عن العامة.
فظاهره جواز الانفراد في الأول باجماع الأمة، والثاني باجماعنا، ونقل الشارح
وعدم الاستيناف أيضا ظاهر لعدم الزيادة ركنا، وصدق النية وانعقادها صحيحة.
قال في الشرح: ويدرك فضيلة الجماعة في جميع هذه المواضع، للأمر به في النصوص والفتوى، وليس إلا لادراك الفضيلة، ولو استمر واقفا إلى فراغ الإمام ثم شرع في القراءة صح أيضا، بل هو مروي، وإن كان الأول أفضل، وكذا القول لو لم تكن السجدة أخيرة، فيجلس ويكمل معه باقي الركعات، أو يقف حتى يلحقه الإمام، والحاصل: إن المأموم يدخل مع الإمام في ساير الأحوال، فإن كان في الركوع أو قبله فقد تقدم حكمه، وإن كان بعده فقد عرفته ولو كبر والإمام راكع فركع رجاء لادراكه راكعا، فسبقه، كان كما لو أدركه بعد الركوع فيسجد معه ويستأنف، وليس له قطع الصلاة قبل ذلك (1) والظاهر مما سبق أن له حينئذ أيضا الوقوف حتى يفرغ الإمام ويكمل، وأن عدم جواز القطع غير ظاهر، لأنه يفعل ما لا يسمى صلاة ويقطع، ففي الحقيقة ليس في صلاة، بناء على كلامه من وجوب الاستيناف فتأمل.
قوله: (ويجوز الانفراد مع نيته الخ) قال في المنتهى: لو أحرم مؤتما ثم نوى المفارقة، فإن كان لعذر جاز ذلك اجماعا، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله صلى يوم ذات الرقاع بطائفة ركعة ثم خرجت من صلاته وأتمت لنفسها (2) وإن كان لغير عذر جاز عندنا، ونقل الخلاف حينئذ عن العامة.
فظاهره جواز الانفراد في الأول باجماع الأمة، والثاني باجماعنا، ونقل الشارح