على أصله فلا محالة من رجوعه إلى العلو في نظر العرف، وربما يتوجه حينئذ عدم مانعية العلو بشبر وما دونه لعدم كونه علوا في نظر هم. وعلى أي حال لا يترك الاحتياط في مثله والله أعلم.
بقي الكلام في معارضة موثقة عمار (1) المتضمنة لأسفلية موقف الإمام مع صحيحة صفوان (2) المتضمنة لاعتبار التساوي فإن التساوي ضد الأسفلية، ولا يمكن حمل التساوي على الاستحباب مع لزوم الأسفلية، فلا بد في حمل التساوي على الاستحباب من التصرف في ظاهر الأسفلية بإرادة عدم علو الإمام المجامع مع التساوي، ولا دليل على هذا لتصرف إلا الاجماع على جواز التساوي، هذا. وأما علو المأموم فهو بعد الاجماع موثقة عمار المتضمنة لأسفلية الإمام المقتضية لعلو المأموم باعتبار التضايف، وموثقته الأخرى (3) " إن كان رجل فوق بيت دكانا كان أو غيره وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير " والرواية وإن كانت صريحة فيما إذا كان العلو بمقدار كثير، إلا أنه لا يبعد تقييده بما إذا لم يكن مفرطا بحيث ينافي صدق الاجتماع على الصلاة والله أعلم.
الشرط السابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف والوجه في مانعية تقدم المأموم أمور:
أحدها: ما عن الشيخ (4) الأجل (قدس سره) في باب الجماعة من النبوي (5) المشهور " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به " فإن الظاهر أن الائتمام لا يحصل بالتقدم، وكذا عن غيره.
وهو لا يخلو عن خدشة إذ التقدم تارة في مرحلة الاقتداء وربط صلاته بصلاة