____________________
ونقل الشارح (1) استقراب الاستمرار، وعدم النقل، والقطع حينئذ عن المصنف في النهاية والتذكرة، اقتصارا في قطع الفريضة، أو ما في حكمه، على مورد النص.
وإنه ما يفهم منهما نية النقل إلى النفل في الأثناء، ثم الاتمام نافلة، بل يفهم منهما جعلهما نفلا ولو بالقصد بعد الانصراف، خصوصا عن الثانية، وذلك ليس ببعيد لما مر في الأخبار، من جعل العصر الظهر بعد الفراغ، معللا بأنه أربع مكان أربع (2) وأظن كون الخبر بذلك صحيحا ومتعددا فتذكر.
ولكن الأصحاب دققوا في النيات، فقالوا: ينقل أولا ثم يتمم، ويستأنف، حتى قيل: إنما وجب العدول إلى النفل، حذرا من ابطال العمل الواجب، فإنه منهى عنه، وفيه تأمل.
وكذا في قول الشارح: واعلم أنه متى عدل إلى النافلة، جاز له القطع وإن لم يخف فوات أول الصلاة، لأن قطع النافلة جائز، لكن يكره مع عدم خوف الفوات.
فإنه يدل على جواز قطع النافلة وإن لم يقصد الجماعة، وهو مشكل، إذ يؤل إلى قطع الفريضة مع عدم ادراك الجماعة الذي هو السبب.
ولا يبعد عدم بطلان الفريضة بمجرد ذلك، بل مع القطع، ولهذا يقولون لا يجوز قطعها ويجوز نية النفل حذرا عن القطع، فلو رجع حينئذ إلى الوجوب أمكن القول باتمامها فريضة، لأنها على ما افتتحت (3) ولما مر من أنها على ما
وإنه ما يفهم منهما نية النقل إلى النفل في الأثناء، ثم الاتمام نافلة، بل يفهم منهما جعلهما نفلا ولو بالقصد بعد الانصراف، خصوصا عن الثانية، وذلك ليس ببعيد لما مر في الأخبار، من جعل العصر الظهر بعد الفراغ، معللا بأنه أربع مكان أربع (2) وأظن كون الخبر بذلك صحيحا ومتعددا فتذكر.
ولكن الأصحاب دققوا في النيات، فقالوا: ينقل أولا ثم يتمم، ويستأنف، حتى قيل: إنما وجب العدول إلى النفل، حذرا من ابطال العمل الواجب، فإنه منهى عنه، وفيه تأمل.
وكذا في قول الشارح: واعلم أنه متى عدل إلى النافلة، جاز له القطع وإن لم يخف فوات أول الصلاة، لأن قطع النافلة جائز، لكن يكره مع عدم خوف الفوات.
فإنه يدل على جواز قطع النافلة وإن لم يقصد الجماعة، وهو مشكل، إذ يؤل إلى قطع الفريضة مع عدم ادراك الجماعة الذي هو السبب.
ولا يبعد عدم بطلان الفريضة بمجرد ذلك، بل مع القطع، ولهذا يقولون لا يجوز قطعها ويجوز نية النفل حذرا عن القطع، فلو رجع حينئذ إلى الوجوب أمكن القول باتمامها فريضة، لأنها على ما افتتحت (3) ولما مر من أنها على ما