____________________
النهاية، ولأنه يلزم تكرار القراءة بفوت صفة غير لازمة في تحققها، مع الخلاف في الأقوال والروايات في وجوبهما، مع عدم دليل قوي على ذلك، بل أظن ضعفه كما عرفت.
ويمكن الفهم من صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، أو ترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه؟ فقال: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه (1).
فإنه صادق على من لم يجهر في القراءة وذكر قبل الركوع، بل في الآية، وذكر في الأخرى أنه لم يجهر ناسيا وقد حكم بعدم شئ عليه، ولو كان عليه الإعادة ما كان ينبغي ذلك والأصل عدم التخصيص حتى يثبت بالدليل، ولا دليل، فليس المحذور تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو الخطاب، على أنه يجوز عن الخطاب عند الأكثر والمحققين من الأصوليين، الحاجة غير ظاهرة، ولهذا ضم الخطاب.
وأما في نسيان القراءة بالكلية مع الذكر قبل الركوع، فيأتي بها، كذا في أبعاضها وأجزائها حتى الحركات والتشديد والمد الواجب المتصل، فإنه لا يستلزم التكرار، بل ولا يصدق النسيان حينئذ لوجود محله، وإن صدق فلا محذور، لخروجه عن الحكم بالدليل الذي مر، بل الاجماع أيضا، فلا يلزم الحمل على من لم يتذكر قبل الركوع في الكل نعم لا ينبغي الاستدلال بالخبر الآخر لزرارة الذي مر في اثبات وجوبهما، لاشتماله على قوله (أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة (2)) فإنه يدل على الإعادة في تلك الصورة بعينها، وإنه لا تفاوت إلا بالعمد والنسيان، إلا أن يلتزم البطلان بمجرد ترك الجهر والاخفات قبل فعل الركوع، فتأمل.
ويمكن الفهم من صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، أو ترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه؟ فقال: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه (1).
فإنه صادق على من لم يجهر في القراءة وذكر قبل الركوع، بل في الآية، وذكر في الأخرى أنه لم يجهر ناسيا وقد حكم بعدم شئ عليه، ولو كان عليه الإعادة ما كان ينبغي ذلك والأصل عدم التخصيص حتى يثبت بالدليل، ولا دليل، فليس المحذور تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو الخطاب، على أنه يجوز عن الخطاب عند الأكثر والمحققين من الأصوليين، الحاجة غير ظاهرة، ولهذا ضم الخطاب.
وأما في نسيان القراءة بالكلية مع الذكر قبل الركوع، فيأتي بها، كذا في أبعاضها وأجزائها حتى الحركات والتشديد والمد الواجب المتصل، فإنه لا يستلزم التكرار، بل ولا يصدق النسيان حينئذ لوجود محله، وإن صدق فلا محذور، لخروجه عن الحكم بالدليل الذي مر، بل الاجماع أيضا، فلا يلزم الحمل على من لم يتذكر قبل الركوع في الكل نعم لا ينبغي الاستدلال بالخبر الآخر لزرارة الذي مر في اثبات وجوبهما، لاشتماله على قوله (أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة (2)) فإنه يدل على الإعادة في تلك الصورة بعينها، وإنه لا تفاوت إلا بالعمد والنسيان، إلا أن يلتزم البطلان بمجرد ترك الجهر والاخفات قبل فعل الركوع، فتأمل.