____________________
وفيها دلالة على البطلان بترك الركوع والسجود مطلقا، وعلى عدم سجود السهو لنسيان القراءة، والجهر والاخفات. وكذا صحيحتا زرارة الآتيتان، فلا يجب لكل زيادة ونقيصة، وعلى عدم ركنية القراءة ووجوبها، وإن وجوبها بالسنة، لا بالكتاب. فلا يكون (فاقرؤا ما تيسر من القرآن) (1) دليله:
وعدم البطلان بنسيانها مع التذكر بعد الركوع، لأنه حينئذ يتحقق النسيان، إذا لظاهر منه أنها لم يذكره في محله، وللاجماع على الظاهر على العود قبله، و للأخبار.
وموثقة منصور بن حازم (لوجود ابن فضال) (2) قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت بلى: قال: فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا (3) وفيها أيضا دلالة على أكثر ما في الأولى من الأحكام.
وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته (4) وفيها دلالة على عدم الفرق بين التي يبطلها الشك والتي يدخلها، والرواية في ذلك كثيرة.
فيحمل مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهرا واخفات (5) على من لم يقرأها عمدا، للجمع، وفيها اشعار ما بعدم الجهر
وعدم البطلان بنسيانها مع التذكر بعد الركوع، لأنه حينئذ يتحقق النسيان، إذا لظاهر منه أنها لم يذكره في محله، وللاجماع على الظاهر على العود قبله، و للأخبار.
وموثقة منصور بن حازم (لوجود ابن فضال) (2) قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت بلى: قال: فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا (3) وفيها أيضا دلالة على أكثر ما في الأولى من الأحكام.
وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته (4) وفيها دلالة على عدم الفرق بين التي يبطلها الشك والتي يدخلها، والرواية في ذلك كثيرة.
فيحمل مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهرا واخفات (5) على من لم يقرأها عمدا، للجمع، وفيها اشعار ما بعدم الجهر