____________________
عن رج عن أبي عبد الله عليه السلام ولا سهو في سهو (1) لعل المراد نفي أحكام الشك عن الإمام مع حفظ المأموم، وبالعكس، ونفي استحباب الإعادة في موضعها، كمن صلى منفردا ثم أعاد مع الجماعة استحبابا، فلا يعيد مرة أخرى.
ويحتمل أن يكون المراد: أنه على تقدير الإعادة. لقصور، لشك أو سهو، أو عدم طهارة ثوب، لا يوجب مثله الإعادة أو يوجب، لا ينبغي الإعادة إلا مع الموجب، الله يعلم.
وأما معنى قوله، ولا على السهو سهو، فقال المصنف: معنى قول الفقهاء (ولا للسهو في السهو، أي لا حكم للسهو في الاحتياط الذي يوجبه السهو، كمن شك بين الاثنتين والأربع، فإنه يصلي ركعتين احتياطا على ما يأتي. فلو سها فيهما ولم يدر أصلى واحدة أو ثنتين لم يلتفت إلى ذلك، وقيل معناه: إن من سها فلم يدر هل سها أم لا، لا يعتد به ولا يجب عليه شئ، والأول أقرب. (2) كأنه مناسب لقوله، ولا على الإعادة إعادة، وإن له فائدة، وليست في نفي الحكم في الشك بأنه هل حصل منه شك أو سهو يوجب شيئا أم لا فائدة، فعلى الثاني معنى القول عدم الحكم مطلقا للشك في حصول موجبه بالكسر، وهو ظاهر، وعلى الأول معناه نفي الحكم مطلقا للشك.
ويحتمل السهو أيضا في موجب الشك بالفتح مثل الاحتياط، أو السهو مثل سجود السهو، ولكن في النفي حينئذ مطلقا تأمل بعد ثبوت الأحكام في المطلق، و عبارة الخبر محتملة للأمرين مع عدم الصحة (3) فكيف يسقط الحكم الثابت لها
ويحتمل أن يكون المراد: أنه على تقدير الإعادة. لقصور، لشك أو سهو، أو عدم طهارة ثوب، لا يوجب مثله الإعادة أو يوجب، لا ينبغي الإعادة إلا مع الموجب، الله يعلم.
وأما معنى قوله، ولا على السهو سهو، فقال المصنف: معنى قول الفقهاء (ولا للسهو في السهو، أي لا حكم للسهو في الاحتياط الذي يوجبه السهو، كمن شك بين الاثنتين والأربع، فإنه يصلي ركعتين احتياطا على ما يأتي. فلو سها فيهما ولم يدر أصلى واحدة أو ثنتين لم يلتفت إلى ذلك، وقيل معناه: إن من سها فلم يدر هل سها أم لا، لا يعتد به ولا يجب عليه شئ، والأول أقرب. (2) كأنه مناسب لقوله، ولا على الإعادة إعادة، وإن له فائدة، وليست في نفي الحكم في الشك بأنه هل حصل منه شك أو سهو يوجب شيئا أم لا فائدة، فعلى الثاني معنى القول عدم الحكم مطلقا للشك في حصول موجبه بالكسر، وهو ظاهر، وعلى الأول معناه نفي الحكم مطلقا للشك.
ويحتمل السهو أيضا في موجب الشك بالفتح مثل الاحتياط، أو السهو مثل سجود السهو، ولكن في النفي حينئذ مطلقا تأمل بعد ثبوت الأحكام في المطلق، و عبارة الخبر محتملة للأمرين مع عدم الصحة (3) فكيف يسقط الحكم الثابت لها