____________________
التقي (1) وابن زهرة (2) والكيدري (3).
ولرواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته، قال: إن كان المملوك له أدب وحبس، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك، فيقتل به (4).
ويرجع في معرفة الاعتياد إلى العرف.
وفصل أبو علي فقال: يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عرف بقتل العبيد في عبد غيره، وأطلق قتله بالعادة في عبد نفسه (5).
واختار المصنف (6) والعلامة (7) اختيار النهاية (8).
وهو مذهب الأكثر كالمفيد (9) والحسن (10) والصدوق (11) والقاضي في
ولرواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته، قال: إن كان المملوك له أدب وحبس، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك، فيقتل به (4).
ويرجع في معرفة الاعتياد إلى العرف.
وفصل أبو علي فقال: يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عرف بقتل العبيد في عبد غيره، وأطلق قتله بالعادة في عبد نفسه (5).
واختار المصنف (6) والعلامة (7) اختيار النهاية (8).
وهو مذهب الأكثر كالمفيد (9) والحسن (10) والصدوق (11) والقاضي في