____________________
كان لا مع الإكراه كانت الدية على عاقلتهما على المشهور، ويحتمل قويا وجوب القصاص على الآمر، لأنهما كالآلة وقال ابن حمزة: إن أمر بالغا عاقلا، أو مراهقا، فالقود على المباشر، وإن أمر صبيا أو مجنونا ولم يكرهه لزمت الدية عاقلته، وإن أكرهه كان نصف الدية على الآمر، ونصفها على عاقلة القاتل وعلى الآمر الحبس (1).
وإن كان المأمور عبد الآمر، قيل فيه أقوال:
(أ) على العبد القود، وعلى السيد السجن أبدا، وهو قول الشيخ في النهاية (2).
(ب) إن كان كبيرا عاقلا، فعليه القود، وإن كان صغيرا، أو مجنونا فالقود على السيد، وإن كان صغيرا مميزا فلا قود، وتجب الدية متعلقا برقبته، وهو قول الشيخ في المبسوط (3) وهو اختيار العلامة (4).
(ج) العبد إن كان كبيرا عاقلا، فالقود عليه دون السيد، وإن كان صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية على السيد وهو قول الشيخ في الخلاف (5) واختاره ابن إدريس (6).
وإن كان المأمور عبد الآمر، قيل فيه أقوال:
(أ) على العبد القود، وعلى السيد السجن أبدا، وهو قول الشيخ في النهاية (2).
(ب) إن كان كبيرا عاقلا، فعليه القود، وإن كان صغيرا، أو مجنونا فالقود على السيد، وإن كان صغيرا مميزا فلا قود، وتجب الدية متعلقا برقبته، وهو قول الشيخ في المبسوط (3) وهو اختيار العلامة (4).
(ج) العبد إن كان كبيرا عاقلا، فالقود عليه دون السيد، وإن كان صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية على السيد وهو قول الشيخ في الخلاف (5) واختاره ابن إدريس (6).