____________________
أقول: في العقل الدية، لأنه واحدة في الإنسان، وللنص عليه عينا، فإن جنى عليه جناية أذهب عقله فيها لم يدخل أرش الجناية في دية العقل، سواء كان مقدرا، أو حكومة، وسواء كان أقل من دية العقل أو أكثر، وسواء كان بضربة واحدة أو أكثر، اختاره المصنف (1) والعلامة (2) لأنهما جنايتان وتداخلهما على خلاف الأصل.
وقال في النهاية: بالتداخل مع اتحاد الضربة، وعدمه مع تعددها (3).
واضطرب ابن إدريس هنا فحكم بالتداخل في أول كلامه، وبعدمه في آخره (4).
احتج الشيخ بما رواه في التهذيب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله؟ فقال: إن كان المضروب لا يعقل معها أوقات الصلاة، ولا يعقل ما قال وما قيل له: فإنه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه وبين سنة أقيد به ضاربه وإن لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله، أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا،
وقال في النهاية: بالتداخل مع اتحاد الضربة، وعدمه مع تعددها (3).
واضطرب ابن إدريس هنا فحكم بالتداخل في أول كلامه، وبعدمه في آخره (4).
احتج الشيخ بما رواه في التهذيب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله؟ فقال: إن كان المضروب لا يعقل معها أوقات الصلاة، ولا يعقل ما قال وما قيل له: فإنه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه وبين سنة أقيد به ضاربه وإن لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله، أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا،