____________________
ربعها، وهو ظاهر الأكثر، وصرح به ابن إدريس (1) وقال في المبسوط: يؤخذ بأكثر الأمرين، وهو نصف الدية في الحالتين (2) وهو ظاهر التقي حيث قال: وفي ذهاب النطق الدية كاملة، وفي بعضه بحساب حروف المعجم، يلزم الجاني من أقساط الدية بعدد ما يختل النطق به منها، وفي اللسان الدية كاملة، وفي بعضه بحساب ذلك يقاس بالميل (3) واختاره العلامة (4) لأن كل واحد من اللسان والكلام مضمون بالدية منفردا، فإذا انفرد نصفه بالذهاب وجب النصف وإن لم يذهب من الآخر شئ، ولا امتناع في تداخلهما مع الاتفاق، كما تداخل الأهداب مع الأجفان، وذهاب الجماع مع قطع القضيب.
ويؤيد هذا الاعتبار صحاح الأخبار المتضمنة لوجوب الدية بفقدان الكلام من غير تعرض للسان.
روى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها كانت له الدية بالقصاص من ذلك (5).
ومثلها رواية الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل ضرب رجلا على رأسه فثقل لسانه: يعرض عليه
ويؤيد هذا الاعتبار صحاح الأخبار المتضمنة لوجوب الدية بفقدان الكلام من غير تعرض للسان.
روى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها كانت له الدية بالقصاص من ذلك (5).
ومثلها رواية الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل ضرب رجلا على رأسه فثقل لسانه: يعرض عليه