المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٣

____________________
ربعها، وهو ظاهر الأكثر، وصرح به ابن إدريس (1) وقال في المبسوط: يؤخذ بأكثر الأمرين، وهو نصف الدية في الحالتين (2) وهو ظاهر التقي حيث قال: وفي ذهاب النطق الدية كاملة، وفي بعضه بحساب حروف المعجم، يلزم الجاني من أقساط الدية بعدد ما يختل النطق به منها، وفي اللسان الدية كاملة، وفي بعضه بحساب ذلك يقاس بالميل (3) واختاره العلامة (4) لأن كل واحد من اللسان والكلام مضمون بالدية منفردا، فإذا انفرد نصفه بالذهاب وجب النصف وإن لم يذهب من الآخر شئ، ولا امتناع في تداخلهما مع الاتفاق، كما تداخل الأهداب مع الأجفان، وذهاب الجماع مع قطع القضيب.
ويؤيد هذا الاعتبار صحاح الأخبار المتضمنة لوجوب الدية بفقدان الكلام من غير تعرض للسان.
روى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها كانت له الدية بالقصاص من ذلك (5).
ومثلها رواية الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل ضرب رجلا على رأسه فثقل لسانه: يعرض عليه

(١) السرائر، باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣٢ س ٦ قال: فإذا قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام، فعليه ربع الدية.
(٢) المبسوط ج ٧ (دية اللسان) ص ١٣٤ س ١٧ قال: فإذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام، أو نصف اللسان فذهب ربع الكلام كان فيه نصف الدية بلا خلاف الخ.
(٣) الكافي، الديات ص ٣٩٧ س ١٦ قال: وفي ذهاب النطق إلى قوله: يقاس بالميل.
(٤) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٣ س ٦ قال: والوجه ما قاله الشيخ في المبسوط وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح.
(٥) التهذيب ج ١٠ (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 262 الحديث 71.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست