____________________
دنانير (1) وبمضمونها قال الشيخ في النهاية (2) والقاضي (3) وابن حمزة (4) قال المصنف: وفيها ضعف، وقد عرفناك وجه ضعفها بإيراد سندها، وقد عرفت رجاله.
واعلم أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال.
(أ) وجوب عشرة دنانير في كل ظفر مع عدم نباته، وإذا نبت أسود، قاله الشيخ ومن تبعه، وقد ذكرناهم.
(ب) وجوب العشرة مع عدم نباته، ومع خروجه أسود يكون فيه ثلث الدية، لأصالة براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل. وأيضا: فليس خروجه أسود كلا خروجه بالكلية، فيكون ديته أقل من ديته عملا بالمناسبة، وهو مذهب ابن إدريس (5) وجنح إليه العلامة في المختلف (6) واختاره فخر المحققين (7).
(ج) في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير، وفي كل واحد من الأربع الباقية خمسة، وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون دينارا، وفي كل واحد من الأظفار الأربعة الباقية عشر دنانير، فإن قلع شئ من ذلك ولم ينبت، أو ينبت أسود معيبا، ففيه الدية، فإن
واعلم أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال.
(أ) وجوب عشرة دنانير في كل ظفر مع عدم نباته، وإذا نبت أسود، قاله الشيخ ومن تبعه، وقد ذكرناهم.
(ب) وجوب العشرة مع عدم نباته، ومع خروجه أسود يكون فيه ثلث الدية، لأصالة براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل. وأيضا: فليس خروجه أسود كلا خروجه بالكلية، فيكون ديته أقل من ديته عملا بالمناسبة، وهو مذهب ابن إدريس (5) وجنح إليه العلامة في المختلف (6) واختاره فخر المحققين (7).
(ج) في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير، وفي كل واحد من الأربع الباقية خمسة، وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون دينارا، وفي كل واحد من الأظفار الأربعة الباقية عشر دنانير، فإن قلع شئ من ذلك ولم ينبت، أو ينبت أسود معيبا، ففيه الدية، فإن