____________________
إليه المصنف (1).
ثانيهما: التفصيل، وهو أن ينتظر به، فإن لم يعد كان فيه القصاص، أو الدية، وإن عاد كان فيه الأرش، وهو تفاوت ما بين كونه مقلوع السن وسليما هذه المدة، ويؤخذ من الدية بنسبة التفاوت، ذهب إليه الشيخ في النهاية (2) والخلاف (3) وتبعه القاضي في الكامل (4) واختاره ابن إدريس (5) والمصنف (6) والعلامة في القواعد (7) والإرشاد (8).
واحتجوا بما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام، أنه قال: في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص وعليه الأرش (9).
والتفصيل قاطع للشركة.
ثانيهما: التفصيل، وهو أن ينتظر به، فإن لم يعد كان فيه القصاص، أو الدية، وإن عاد كان فيه الأرش، وهو تفاوت ما بين كونه مقلوع السن وسليما هذه المدة، ويؤخذ من الدية بنسبة التفاوت، ذهب إليه الشيخ في النهاية (2) والخلاف (3) وتبعه القاضي في الكامل (4) واختاره ابن إدريس (5) والمصنف (6) والعلامة في القواعد (7) والإرشاد (8).
واحتجوا بما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام، أنه قال: في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص وعليه الأرش (9).
والتفصيل قاطع للشركة.