____________________
وقال الباقر عليه السلام: وما كان من شلل فهو على الثلث (1).
ولرواية العرزمي عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: في السن السوداء ثلث ديتها (2).
(ج) ربع دية السن قاله في النهاية (3) وتبعه القاضي في الكامل (4).
ومستنده رواية عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في دية السن السوداء ربع دية السن (5).
وفي طريقها: درست بن أبي منصور، وهو واقفي، وابن بكير وابن فضال، وهما فطحيان.
ويلزم على هذا نقصان ديتها عن إتلافها بالجناية دفعة، فيلزم أن تكون جناية واحدة في محل واحد أزيد من جنايتين، وهو مستبعد.
ويمكن أن يجاب عنه: بأنه ربما كان النقص عند تفرق الجناية عليها مكان حصول الانتفاع بها وهي سوداء، بخلاف إسقاطها بالجناية دفعة، فإنه إتلاف لمنفعتها جملة، فجاز أن يكون النقص عوضا عن زمان الانتفاع بهذين الجنايتين.
الثاني أن يجنى عليها وهي مصدوعة، وفي ديتها ثلاثة أقوال.
(أ) الحكومة، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (6) وهو ظاهر المصنف، حيث
ولرواية العرزمي عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: في السن السوداء ثلث ديتها (2).
(ج) ربع دية السن قاله في النهاية (3) وتبعه القاضي في الكامل (4).
ومستنده رواية عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في دية السن السوداء ربع دية السن (5).
وفي طريقها: درست بن أبي منصور، وهو واقفي، وابن بكير وابن فضال، وهما فطحيان.
ويلزم على هذا نقصان ديتها عن إتلافها بالجناية دفعة، فيلزم أن تكون جناية واحدة في محل واحد أزيد من جنايتين، وهو مستبعد.
ويمكن أن يجاب عنه: بأنه ربما كان النقص عند تفرق الجناية عليها مكان حصول الانتفاع بها وهي سوداء، بخلاف إسقاطها بالجناية دفعة، فإنه إتلاف لمنفعتها جملة، فجاز أن يكون النقص عوضا عن زمان الانتفاع بهذين الجنايتين.
الثاني أن يجنى عليها وهي مصدوعة، وفي ديتها ثلاثة أقوال.
(أ) الحكومة، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (6) وهو ظاهر المصنف، حيث