____________________
قال ابن إدريس: هذا قول الشافعي واختاره شيخنا، ثم استدل بما يضحك الثكلى، فقال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم؟! يا سبحان الله من أجمع معه على ذلك، وأي أخبار لهم فيه، وإنما أجمعنا في الأذن لأمور أحدها أنها ميتة لا يجوز له الصلاة بها، لأنه حامل نجاسة، فيجب إزالتها، والثاني إجماعنا على ذلك وتواتر أخبارنا، فمن عداه إلى غيرها فقد قاس، والقياس عندنا باطل، وأيضا فالسن هبة مجددة من الله تعالى خلقه، ليست هي تلك المقلوعة نفسها، وكيف تقلع أبدا، وهذا منه إغفال في التصنيف، فإنه قد رجع عن ذلك في مبسوطه (1).
قال العلامة: وهذا جهل من ابن إدريس وقلة تأمل، وعدم تحصيل، وذلك لقصور قوته المميزة، وشدة جرأته على شيخنا رحمه الله، وكثرة سلاطته، وسوء أدبه، مع قصوره أن يكون أقل تلامذة شيخنا رحمه الله، وقوله: (إن شيخنا رجع عن ذلك في مبسوطه) افتراء عليه، فإن الشيخ نقل عمن تقدمه ثلاثة أقوال: أحدها أن له قلعها أبدا، لأنه أعدم سن المجني عليه، فله قلعها أبدا حتى يعدم إنباتها، ثم قال: وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقال آخرون: ليس له قلعها ولا دية، وقال آخرون: له الدية دون القلع ثانيا. وهذا لا رجوع فيه عما قاله في الخلاف، بل فيه تقوية لما اختاره في الخلاف، حيث قال: وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وأي استبعاد في ذلك، فإن الجناية توجب القصاص، وهو المماثلة، فكما أعدم سن المجني عليه كذا يجب أن يعدم سن الجاني (2).
قال العلامة: وهذا جهل من ابن إدريس وقلة تأمل، وعدم تحصيل، وذلك لقصور قوته المميزة، وشدة جرأته على شيخنا رحمه الله، وكثرة سلاطته، وسوء أدبه، مع قصوره أن يكون أقل تلامذة شيخنا رحمه الله، وقوله: (إن شيخنا رجع عن ذلك في مبسوطه) افتراء عليه، فإن الشيخ نقل عمن تقدمه ثلاثة أقوال: أحدها أن له قلعها أبدا، لأنه أعدم سن المجني عليه، فله قلعها أبدا حتى يعدم إنباتها، ثم قال: وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقال آخرون: ليس له قلعها ولا دية، وقال آخرون: له الدية دون القلع ثانيا. وهذا لا رجوع فيه عما قاله في الخلاف، بل فيه تقوية لما اختاره في الخلاف، حيث قال: وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وأي استبعاد في ذلك، فإن الجناية توجب القصاص، وهو المماثلة، فكما أعدم سن المجني عليه كذا يجب أن يعدم سن الجاني (2).