____________________
إذا عرفت هذا: فإذا قلعت سن الصبي الذي لم يثغر، وهي سن اللبن ما حكمها؟
فنقول: لنا فيه مذهبان.
أحدهما: وجوب بعير مطلقا، أي يجب دفعه إلى المجني عليه عند الجناية من غير انتظار، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (1) وبه قال التقي (2) وابن حمزة (3) وأبو علي (4) واختاره العلامة في المختلف (5).
احتجوا بما رواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر، ببعير (6).
وما رواه سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن (7).
وسهل عامي، وابن شمون غال، وابن الأصم كذاب متهافت المذهب.
وفي طريق الأولى، السكوني، وهو عامي، فهذا بيان ضعف الطريق الذي أشار
فنقول: لنا فيه مذهبان.
أحدهما: وجوب بعير مطلقا، أي يجب دفعه إلى المجني عليه عند الجناية من غير انتظار، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (1) وبه قال التقي (2) وابن حمزة (3) وأبو علي (4) واختاره العلامة في المختلف (5).
احتجوا بما رواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر، ببعير (6).
وما رواه سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن (7).
وسهل عامي، وابن شمون غال، وابن الأصم كذاب متهافت المذهب.
وفي طريق الأولى، السكوني، وهو عامي، فهذا بيان ضعف الطريق الذي أشار