____________________
واحتج العلامة: بحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين، قلت: فرجل فقأت عينه؟ قال: نصف الدية قلت: رجل قطعت يده، قال: فيه نصف الدية، قلت:
فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كان اليسار ففيها ثلثا الدية، قلت: فلم؟
أليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟! قال: لأن الولد من البيضة اليسرى (1).
وبأنهما متفاوتان في المنفعة، فيتفاوتان في الدية (2).
قال الشهيد: وفي المقدمتين منع. وسند منع الثانية انتقاضها باليد القوية الباطشة، واليد الضعيفة، وكذا العين (3).
وأما أبو علي: فلعله نظر إلى كون النسل منفعة عظيمة، وهو واحد، فيجب بفقده الدية، كما لو ضربه فانقطع جماعه، أو تعذر عليه إنزال المني، فإن فيه الدية، فكذلك هنا.
فقد تلخص لك من هذه الأقوال، وصريح الروايات: أن الولد من اليسرى.
وأنكره الأطباء، ونسبه الجاحظ في كتاب له سماه كتاب الحيوان، إلى العامة (4).
فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كان اليسار ففيها ثلثا الدية، قلت: فلم؟
أليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟! قال: لأن الولد من البيضة اليسرى (1).
وبأنهما متفاوتان في المنفعة، فيتفاوتان في الدية (2).
قال الشهيد: وفي المقدمتين منع. وسند منع الثانية انتقاضها باليد القوية الباطشة، واليد الضعيفة، وكذا العين (3).
وأما أبو علي: فلعله نظر إلى كون النسل منفعة عظيمة، وهو واحد، فيجب بفقده الدية، كما لو ضربه فانقطع جماعه، أو تعذر عليه إنزال المني، فإن فيه الدية، فكذلك هنا.
فقد تلخص لك من هذه الأقوال، وصريح الروايات: أن الولد من اليسرى.
وأنكره الأطباء، ونسبه الجاحظ في كتاب له سماه كتاب الحيوان، إلى العامة (4).