____________________
والعلامة (1) وفخر المحققين (2).
وردوا الرواية بوجهين.
(أ) ضعف السند، لأن السكوني عامي.
(ب) اشتمالها على عقوبة لم يثبت لها موجب، لأن الموجب للحبس ثبوت حق على المحبوس، وسببه ظاهر، أما الإقرار، أو البينة، وكلاهما مفقود.
(الرابع) قال العلامة في المختلف: ونعم ما قال، إن حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستة أيام، عملا بالرواية، وتحفظا للنفوس عن الإتلاف، وإن حصلت لغيره، فلا، عملا بالأصل (3).
قلت: ويجب على الحاكم: البحث والاستقصاء في تحصيل إمارة التهمة، فإن حصلت، وإلا أطلقه، صونا للنفوس، ومبالغة في حقن الدماء.
(الخامس) قال أبو علي: إن ادعى الولي أن له بينة حبس سنة (4) وهو متروك.
ولعله نظر إلى أنه غاية الاحتياط في الدماء وأقرب إلى تحقق عدم البينة.
واعلم: أن الخلاف وارد على تقدير عدم قيام البينة، وعلى تقدير قيام بينة لم تثبت عدالتها، لكن الظن هنا ربما حصل للحاكم، فيحبس على قول العلامة، لكن
وردوا الرواية بوجهين.
(أ) ضعف السند، لأن السكوني عامي.
(ب) اشتمالها على عقوبة لم يثبت لها موجب، لأن الموجب للحبس ثبوت حق على المحبوس، وسببه ظاهر، أما الإقرار، أو البينة، وكلاهما مفقود.
(الرابع) قال العلامة في المختلف: ونعم ما قال، إن حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستة أيام، عملا بالرواية، وتحفظا للنفوس عن الإتلاف، وإن حصلت لغيره، فلا، عملا بالأصل (3).
قلت: ويجب على الحاكم: البحث والاستقصاء في تحصيل إمارة التهمة، فإن حصلت، وإلا أطلقه، صونا للنفوس، ومبالغة في حقن الدماء.
(الخامس) قال أبو علي: إن ادعى الولي أن له بينة حبس سنة (4) وهو متروك.
ولعله نظر إلى أنه غاية الاحتياط في الدماء وأقرب إلى تحقق عدم البينة.
واعلم: أن الخلاف وارد على تقدير عدم قيام البينة، وعلى تقدير قيام بينة لم تثبت عدالتها، لكن الظن هنا ربما حصل للحاكم، فيحبس على قول العلامة، لكن