____________________
أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان، لأن أحدهما أقر، والآخر شهد عليه، قلت: فكيف جعل لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر به نصف الدية حين قتل، ولم يجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر؟
قال: فقال: لأن الذي أشهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر، ولم يبرأ صاحبه، والآخر أقر وأبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر، ولم يبرأ صاحبه (1).
واعلم أن الشيخ في النهاية عمل بهذه الرواية (2) وتبعه القاضي (3) وهو مذهب التقي (4) وأبي علي (5).
قال ابن إدريس: ولي في قتلهما جميعا نظر، ثم استقر رأيه في آخر البحث على تخيير الولي كالبينتين (6) واختاره العلامة (7).
قال: فقال: لأن الذي أشهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر، ولم يبرأ صاحبه، والآخر أقر وأبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر، ولم يبرأ صاحبه (1).
واعلم أن الشيخ في النهاية عمل بهذه الرواية (2) وتبعه القاضي (3) وهو مذهب التقي (4) وأبي علي (5).
قال ابن إدريس: ولي في قتلهما جميعا نظر، ثم استقر رأيه في آخر البحث على تخيير الولي كالبينتين (6) واختاره العلامة (7).