عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٠٠
على المسلمين ") (1).
(59) وروي عن علي عليه السلام انه اتي برجل قتل رجلا وادعى انه وجده مع امرأته، قال له عليه السلام: (عليك القود إلا أن تأتي بالبينة) (2).
(60) وروى الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل دخل دار غيره للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار، أيقتل به أم لا؟ فقال: (اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ) (3).
(61) وروى سعيد بن المسيب ان رجلا من أهل الشام يقال له: ابن أبي الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها، فأشكل على معاوية القضاء فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب، فقال له علي عليه السلام:
(ان هذا الشئ ما هو بأرضنا عزمت عليك لتخبرني؟) فقال أبو موسى الأشعري:
كتب إلي في ذلك معاوية، فقال علي عليه السلام: (أنا أبو الحسن إن لم يأت بأربعة شهداء،

(1) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب التحديد، حديث: 12.
(2) المهذب، كتاب الديات، أورده في شرح قول المصنف: (ولو قتل وادعى انه وجد المقتول مع امرأته قتل إلا أن يقيم البينة بدعواه).
(3) الفروع: 7، كتاب الديات، باب من لا دية له، حديث: 16.
(٦٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 ... » »»
الفهرست