____________________
وهذه الرواية من الصحاح ومن المشاهير بين الأصحاب، لكنها مشتملة على مخالفة الأصول المقررة من وجهين.
(الأول) جواز قتلهما، ولا موجب له، لأن كل واحد من البينة والإقرار يقتضي الانفراد وعدم الاشتراك، قال فخر المحققين: فالاشتراك قوله بلا دليل، فيكون خطأ (1). (الثاني) تضمنها استيفاء الولي أكثر من ماله، لأنه على تقدير قتلهما يكون الواجب عليه رد دية كاملة، لأنه قتل اثنين، وله واحد.
وقد تضمنت الرواية: أن عليه رد نصف ديته إلى ورثة المشهود عليه خاصة، ووجهه: أن المقر أسقط حقه من الرد، فبقي المشهود عليه.
وهذا كله على تقدير أن يقول الولي: لا أعلم، أما لو ادعى القتل على أحدهما، فإنه له قتله وسقط حكم الآخر.
تذنيب الحجة إما إقرار وإما شهود، ولا كلام. في العمل بأحديهما مع انفرادها.
وإن اجتمع حجتان: فإما إقراران، أو بينتان، أو إقرار وبينة، فالأقسام ثلاثة.
(أ) الإقراران: فإن اجتمعا، فإن برأ الثاني الأول ورجع الأول، فهو قضاء الحسن عليه السلام، وقد مر بيانه.
وإن لم يبرئه كان له قتلهما، سواء رجع الأول أو لا، ويرد عليهما دية يقتسمانها.
وإن برئه ولم يرجع الأول، كان له قتل الثاني ولا شئ له، لمضي إقرار العاقل
(الأول) جواز قتلهما، ولا موجب له، لأن كل واحد من البينة والإقرار يقتضي الانفراد وعدم الاشتراك، قال فخر المحققين: فالاشتراك قوله بلا دليل، فيكون خطأ (1). (الثاني) تضمنها استيفاء الولي أكثر من ماله، لأنه على تقدير قتلهما يكون الواجب عليه رد دية كاملة، لأنه قتل اثنين، وله واحد.
وقد تضمنت الرواية: أن عليه رد نصف ديته إلى ورثة المشهود عليه خاصة، ووجهه: أن المقر أسقط حقه من الرد، فبقي المشهود عليه.
وهذا كله على تقدير أن يقول الولي: لا أعلم، أما لو ادعى القتل على أحدهما، فإنه له قتله وسقط حكم الآخر.
تذنيب الحجة إما إقرار وإما شهود، ولا كلام. في العمل بأحديهما مع انفرادها.
وإن اجتمع حجتان: فإما إقراران، أو بينتان، أو إقرار وبينة، فالأقسام ثلاثة.
(أ) الإقراران: فإن اجتمعا، فإن برأ الثاني الأول ورجع الأول، فهو قضاء الحسن عليه السلام، وقد مر بيانه.
وإن لم يبرئه كان له قتلهما، سواء رجع الأول أو لا، ويرد عليهما دية يقتسمانها.
وإن برئه ولم يرجع الأول، كان له قتل الثاني ولا شئ له، لمضي إقرار العاقل