____________________
قال العلامة في المختلف: وهذا النزاع لفظي، ومقصود الشيخ رحمه الله سقوط القود في القتل المستحق أو تقول: جاز أن يكون وجدانه مع امرأته أو في داره شبهة مسوغة لقتله، فلهذا سقط القود، ولا يلزم منه سقوط الضمان (1).
وهذا الكلام يعطي ثلاثة أحكام.
(أ) الجنوح إلى ما شرطه ابن إدريس.
(ب) صلاحية وجدانه مع امرأته، أو في داره، للشبهة المسوغة للقتل.
(ج) كون هذه الشبهة غير مسقطة للدية، وإن أسقطت القود.
احتج ابن إدريس: بأصالة عصمة الدم إلا في موضع اليقين، ولا يقين بدون المشاهدة، ومعها لا يقتل غير المحصن بالزنا، فلا يباح دمه.
ويؤيده ما رواه داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ما ذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد، فكيف بالأربعة شهود؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله بعد رأي عيني، وعلم الله أن قد فعل؟! قال: أي والله بعد رأي عينيك وعلم الله أنه فعل، لأن الله قد جعل لكل شئ حدا، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا (2).
وزاد في بعضها: وجعل ما دون الأربعة شهداء مستورا على المسلمين (3).
وهذا الكلام يعطي ثلاثة أحكام.
(أ) الجنوح إلى ما شرطه ابن إدريس.
(ب) صلاحية وجدانه مع امرأته، أو في داره، للشبهة المسوغة للقتل.
(ج) كون هذه الشبهة غير مسقطة للدية، وإن أسقطت القود.
احتج ابن إدريس: بأصالة عصمة الدم إلا في موضع اليقين، ولا يقين بدون المشاهدة، ومعها لا يقتل غير المحصن بالزنا، فلا يباح دمه.
ويؤيده ما رواه داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ما ذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد، فكيف بالأربعة شهود؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله بعد رأي عيني، وعلم الله أن قد فعل؟! قال: أي والله بعد رأي عينيك وعلم الله أنه فعل، لأن الله قد جعل لكل شئ حدا، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا (2).
وزاد في بعضها: وجعل ما دون الأربعة شهداء مستورا على المسلمين (3).