____________________
على نفسه، ثم لا شئ له على الآخر، وله قتل الأول، وفي تسلط ورثته على المقر الثاني نظر، ويجئ على رواية زرارة (1) استحقاق ورثة الأول الرجوع على الثاني بالنصف.
وله قتلهما على الرواية على إشكال. ويحتمل قويا منعه من قتلهما، وتخيره فيهما.
(ب) البينتان: فابن إدريس طرد الحكم فيهما، وأوجب تخيير الولي (2) والشيخ أوجب الدية نصفين (3) وقد تقدم البحث فيه.
(ج) الإقرار والبينة: والأقوى التخيير كمذهب العلامة (4) وابن إدريس (5) والشيخ أجاز قتلهما ويدفع نصف ديته على أولياء المشهود، وقتل المشهود ويرد المقر على أوليائه نصف الدية، وقتل المقر ولا شئ لورثته على المشهود عليه (6) وهو صحيحة زرارة المتقدمة.
وله قتلهما على الرواية على إشكال. ويحتمل قويا منعه من قتلهما، وتخيره فيهما.
(ب) البينتان: فابن إدريس طرد الحكم فيهما، وأوجب تخيير الولي (2) والشيخ أوجب الدية نصفين (3) وقد تقدم البحث فيه.
(ج) الإقرار والبينة: والأقوى التخيير كمذهب العلامة (4) وابن إدريس (5) والشيخ أجاز قتلهما ويدفع نصف ديته على أولياء المشهود، وقتل المشهود ويرد المقر على أوليائه نصف الدية، وقتل المقر ولا شئ لورثته على المشهود عليه (6) وهو صحيحة زرارة المتقدمة.