____________________
القاضي (1) وهو مذهب المفيد (2) واختاره العلامة (3).
وقال ابن إدريس: يتخير الولي في تصديق إحدى البينتين وتكذيب الأخرى، ولا يسقط القود لوجهين.
(أ) قوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (4).
(ب) لو شهدت البينة على واحد بقتله عمدا، وأقر به آخر، تخير الولي في قتل أيهما شاء إجماعا، فكذا هنا، لتساوي البينة والإقرار في إثبات الحقوق الشرعية (5).
احتج الأولون على سقوط القود بثلاثة أوجه.
(أ) تعارض البينتين أوجب سقوطهما، لاستحالة العمل بهما، لتضادهما، وبإحداهما، لأنه ترجيح بلا مرجح، فتعين تساقطهما.
(ب) إن القود منوط باليقين، لأن إراقة الدم من دم ما لا يعلم ثبوت سبب وجوبه فيه، ولا يظن، غير جائز، وهو هنا كذلك، لعدم مرجح في إحدى البينتين.
(ج) إن الحد يسقط بالشبهة، والدم أعظم خطرا، فسقوطه مع الشبهة أولى.
وعلى إيجاب الدية بينهما: بأن البينتين لو سقطتا، لزم إحدى محالات ثلاثة
وقال ابن إدريس: يتخير الولي في تصديق إحدى البينتين وتكذيب الأخرى، ولا يسقط القود لوجهين.
(أ) قوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (4).
(ب) لو شهدت البينة على واحد بقتله عمدا، وأقر به آخر، تخير الولي في قتل أيهما شاء إجماعا، فكذا هنا، لتساوي البينة والإقرار في إثبات الحقوق الشرعية (5).
احتج الأولون على سقوط القود بثلاثة أوجه.
(أ) تعارض البينتين أوجب سقوطهما، لاستحالة العمل بهما، لتضادهما، وبإحداهما، لأنه ترجيح بلا مرجح، فتعين تساقطهما.
(ب) إن القود منوط باليقين، لأن إراقة الدم من دم ما لا يعلم ثبوت سبب وجوبه فيه، ولا يظن، غير جائز، وهو هنا كذلك، لعدم مرجح في إحدى البينتين.
(ج) إن الحد يسقط بالشبهة، والدم أعظم خطرا، فسقوطه مع الشبهة أولى.
وعلى إيجاب الدية بينهما: بأن البينتين لو سقطتا، لزم إحدى محالات ثلاثة