____________________
كتابه (1).
وقال ابن إدريس: عمد الأعمى يجب عليه فيه القود (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4) وفخر المحققين (5).
احتج الأولون: بما رواه محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذان متعديان جميعا، ولا أرى على الذي قتل الرجل قودا، لأنه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الأعمى على ورثة ضار به بدية عينيه (6).
وفي معناها رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن أعمى فقأ عين صحيح متعمدا قال: فقال: يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فإن ديته على الإمام، ولا يبطل حق مسلم (7).
وقال ابن إدريس: عمد الأعمى يجب عليه فيه القود (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4) وفخر المحققين (5).
احتج الأولون: بما رواه محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذان متعديان جميعا، ولا أرى على الذي قتل الرجل قودا، لأنه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الأعمى على ورثة ضار به بدية عينيه (6).
وفي معناها رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن أعمى فقأ عين صحيح متعمدا قال: فقال: يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فإن ديته على الإمام، ولا يبطل حق مسلم (7).