____________________
ومثلها رواية جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال: قتل العمد كل ما عمد به الضرب، ففيه القود، وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره، وقال: إذا أقر على نفسه بالقتل، قتل، وإن لم يكن له بينة (1) وفيهما ضعف.
أما الأولى: فمن ابن أبي حمزة.
وأما الثانية: فمن إرسالها.
والأخرى: أنه شبيه العمد.
وهي ما رواه داود بن الحصين، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة، هو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت: رمى شاة فأصاب إنسانا، قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه، عليه الدية والكفارة (2).
ومثلها رواية أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ارمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله، قال: هذا خطأ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: فأرمي الشاة فأصيب رجلا؟ قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد، الذي يضرب بالشئ الذي يقتل مثله (3).
وروى يونس عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ضرب رجل رجلا بالعصا، أو بالحجر، فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم، فهو شبيه العمد والدية على القاتل، وإن علاه وألح عليه بالعصا، أو بالحجارة حتى يقتله، فهو
أما الأولى: فمن ابن أبي حمزة.
وأما الثانية: فمن إرسالها.
والأخرى: أنه شبيه العمد.
وهي ما رواه داود بن الحصين، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة، هو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت: رمى شاة فأصاب إنسانا، قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه، عليه الدية والكفارة (2).
ومثلها رواية أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ارمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله، قال: هذا خطأ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: فأرمي الشاة فأصيب رجلا؟ قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد، الذي يضرب بالشئ الذي يقتل مثله (3).
وروى يونس عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ضرب رجل رجلا بالعصا، أو بالحجر، فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم، فهو شبيه العمد والدية على القاتل، وإن علاه وألح عليه بالعصا، أو بالحجارة حتى يقتله، فهو