____________________
والعلامة (1) وهذه هي مسألة الكتاب التي نحن بصددها.
ويظهر من عبارة المبسوط (2) وجوب القصاص حيث قال: وإن جرحه بما يثقب البدن ولا يجرحه كالمسلة والمخيط وهي شئ عريض رأسه حاد ولا يحدد غير رأسه فمات فعليه القود، للآية، وأما إن كان صغيرا كالإبرة ونحوها فغرزه فيه فمات، فإن كان غرزه في مقتل كالعين وأصول الأذنين، والخاصرة، والخصيتين فعليه القود لأنه مقتل، وإن كان في غير مقتل كالرأس والفخذ والصلب والعضد، فإن كان لم يزل زمنا حتى مات فعليه القود للآية، ولأن الظاهر أنه منه، وأما إن مات من ساعته قال قوم: عليه القود، لأن له سراية في البدن كالمسلة، وقال آخرون: لا قود في هذا، لأن هذا لا يقتل غالبا كالعصا الصغيرة، والأول أقوى، للآية (3).
(أ) وأشار المصنف في الشرائع (4): إلى أن فيه روايتين: إحداهما أنه عمد يجري فيه القود.
وهي ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة، أو آجرة، أو بعود فمات كان عمدا (5).
ويظهر من عبارة المبسوط (2) وجوب القصاص حيث قال: وإن جرحه بما يثقب البدن ولا يجرحه كالمسلة والمخيط وهي شئ عريض رأسه حاد ولا يحدد غير رأسه فمات فعليه القود، للآية، وأما إن كان صغيرا كالإبرة ونحوها فغرزه فيه فمات، فإن كان غرزه في مقتل كالعين وأصول الأذنين، والخاصرة، والخصيتين فعليه القود لأنه مقتل، وإن كان في غير مقتل كالرأس والفخذ والصلب والعضد، فإن كان لم يزل زمنا حتى مات فعليه القود للآية، ولأن الظاهر أنه منه، وأما إن مات من ساعته قال قوم: عليه القود، لأن له سراية في البدن كالمسلة، وقال آخرون: لا قود في هذا، لأن هذا لا يقتل غالبا كالعصا الصغيرة، والأول أقوى، للآية (3).
(أ) وأشار المصنف في الشرائع (4): إلى أن فيه روايتين: إحداهما أنه عمد يجري فيه القود.
وهي ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة، أو آجرة، أو بعود فمات كان عمدا (5).