____________________
(د) إذا كان الآمر سيد العبد معتادا لذلك قتل السيد، وخلد العبد الحبس، وإن كان بادئا قتل العبد وخلد السيد السجن، وهو قول التقي (1).
(ه) إذا كان المأمور عبدا أو جاهلا مكرها، لا يأمن بمخالفته إتلاف نفسه، قتل الآمر، وخلد القاتل الحبس بعد تعزيره، وهو قول أبي علي (2).
احتج العلامة ومن قال بمقالته: بأن الكبير عامد فوجب عليه القود، فأمر السيد وإكراهه لا يخرجه عن كونه مباشرا في قتل العمد كالحر، وأما الصغير فإنه كالآلة (3).
وبما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا، فقتله فقال أمير المؤمنين عليه السلام: وهل عبد الرجل إلا كسيفه؟! يقتل السيد ويستودع العبد في السجن (4).
ومثلها رواية إسحاق بن عمار (5).
وحملتا على صغر العبد، لأنه المناسب للأدلة العقلية.
ولصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل، فقتله؟
قال: يقتل به الذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت (6) (
(ه) إذا كان المأمور عبدا أو جاهلا مكرها، لا يأمن بمخالفته إتلاف نفسه، قتل الآمر، وخلد القاتل الحبس بعد تعزيره، وهو قول أبي علي (2).
احتج العلامة ومن قال بمقالته: بأن الكبير عامد فوجب عليه القود، فأمر السيد وإكراهه لا يخرجه عن كونه مباشرا في قتل العمد كالحر، وأما الصغير فإنه كالآلة (3).
وبما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا، فقتله فقال أمير المؤمنين عليه السلام: وهل عبد الرجل إلا كسيفه؟! يقتل السيد ويستودع العبد في السجن (4).
ومثلها رواية إسحاق بن عمار (5).
وحملتا على صغر العبد، لأنه المناسب للأدلة العقلية.
ولصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل، فقتله؟
قال: يقتل به الذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت (6) (