____________________
وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجئ يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بالدم والناس في الحساب فيقول: يا عبد الله ما لي ولك!؟، فيقول: أعنت علي يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت (1).
وعن الصادق عليه السلام في رجل يقتل رجلا مؤمنا، قال: يقال له: مت أي ميتة شئت، أن شئت يهوديا، وإن شئت نصرانيا، وإن شئت مجوسيا (2).
(الثالثة) قاتل العمد تقبل توبته فيما بينه وبين الله تعالى.
وقال ابن عباس: لا تقبل توبته، لأن قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا) (3) نزلت بعد قوله: (إلا من تاب) (4) بستة أشهر، فلم يدخلها النسخ، فتكون ناسخة (5).
والمشهور قبولها، لقوله تعالى: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) (6) وقال تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) (7).
وفي الحديث من طريق العامة: أن رجلا قتل مائة رجلا ظلما، ثم سأل: هل من توبة؟ فدل على عالم، فسأله؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أخرج
وعن الصادق عليه السلام في رجل يقتل رجلا مؤمنا، قال: يقال له: مت أي ميتة شئت، أن شئت يهوديا، وإن شئت نصرانيا، وإن شئت مجوسيا (2).
(الثالثة) قاتل العمد تقبل توبته فيما بينه وبين الله تعالى.
وقال ابن عباس: لا تقبل توبته، لأن قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا) (3) نزلت بعد قوله: (إلا من تاب) (4) بستة أشهر، فلم يدخلها النسخ، فتكون ناسخة (5).
والمشهور قبولها، لقوله تعالى: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) (6) وقال تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) (7).
وفي الحديث من طريق العامة: أن رجلا قتل مائة رجلا ظلما، ثم سأل: هل من توبة؟ فدل على عالم، فسأله؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أخرج