____________________
والده (1).
(ج) لو تلفت في إخراجها عن البلد في الطريق، أو احتاجت إلى مؤنة، أو نفقة، فهي من الواطئ.
(د) لو حصل لها نماء كان للغارم.
(ه) لو كان الواطئ معسرا رد الثمن إليه، إن قلنا بانتقالها إليه بالوطئ، فلو كان مفلسا تحاص فيه الغرماء، ويحتمل اختصاص المالك، لأنه عوض ماله، ولم يخرج عن ملكه باختياره. وإن قلنا بعدم الانتقال، اختص به المالك، وإن نقص كان الباقي ثابتا في ذمته. وكذا يثبت الكل لو أوجبنا التصدق بالثمن.
(و) لا يجوز قضاء هذا الدين من الزكاة، لكونه سببا عن المعصية.
(ز) لوردت هذه الدابة إلى البلد بعد بيعها في غيره لم يجب إخراجها ثانيا، وإن عرفت مشهورة، لتحقق الامتثال.
(ح) يتعدى التحريم إلى النسل، وكذا اللبن والبيض، فلو أحضنته حرم الفرخ.
ولو كان الموطوء ذكرا تعدى التحريم إلى نسله، للعموم. وكذا تحرم الصلاة في الجلد والصوف والشعر، وهل يجوز استعماله في غير الصلاة؟ الأقوى المنع، لوجوب الإحراق، وهو ينافي جواز الاستعمال.
(ط) يحكم بنجاسة رجيعها.
(ى) لو جنى عليها قبل البيع، فالأرش كالنماء، ولو أتلفت أخذت القيمة من المتلف، وهل يتصدق بها، أو تعاد على الغارم؟ فيها القولان.
(يا) حد الموضع الذي يخرج إليه، ضابطه موضع لا يعرف فيه.
(ج) لو تلفت في إخراجها عن البلد في الطريق، أو احتاجت إلى مؤنة، أو نفقة، فهي من الواطئ.
(د) لو حصل لها نماء كان للغارم.
(ه) لو كان الواطئ معسرا رد الثمن إليه، إن قلنا بانتقالها إليه بالوطئ، فلو كان مفلسا تحاص فيه الغرماء، ويحتمل اختصاص المالك، لأنه عوض ماله، ولم يخرج عن ملكه باختياره. وإن قلنا بعدم الانتقال، اختص به المالك، وإن نقص كان الباقي ثابتا في ذمته. وكذا يثبت الكل لو أوجبنا التصدق بالثمن.
(و) لا يجوز قضاء هذا الدين من الزكاة، لكونه سببا عن المعصية.
(ز) لوردت هذه الدابة إلى البلد بعد بيعها في غيره لم يجب إخراجها ثانيا، وإن عرفت مشهورة، لتحقق الامتثال.
(ح) يتعدى التحريم إلى النسل، وكذا اللبن والبيض، فلو أحضنته حرم الفرخ.
ولو كان الموطوء ذكرا تعدى التحريم إلى نسله، للعموم. وكذا تحرم الصلاة في الجلد والصوف والشعر، وهل يجوز استعماله في غير الصلاة؟ الأقوى المنع، لوجوب الإحراق، وهو ينافي جواز الاستعمال.
(ط) يحكم بنجاسة رجيعها.
(ى) لو جنى عليها قبل البيع، فالأرش كالنماء، ولو أتلفت أخذت القيمة من المتلف، وهل يتصدق بها، أو تعاد على الغارم؟ فيها القولان.
(يا) حد الموضع الذي يخرج إليه، ضابطه موضع لا يعرف فيه.