____________________
(ب) قطعه بالأولى، قاله الصدوق (1) والتقي (2) واختاره العلامة في القواعد (3) والتحرير (4).
(ج) قطعه بأي واحدة كانت، بحيث لو عفى الأول قطع بالثاني وبالعكس، قاله العلامة في المختلف (5) وعلم من هذا التفصيل فائدة الخلاف.
(الثانية) أن يشهد البينة عليه بالسرقتين معا، فليس عليه إلا قطع واحد إجماعا.
(الثالثة) أن يشهد عليه بعد قطعه، وفيه قولان:
(أ) قطعه ثانيا عملا بالموجب، قاله الشيخ في النهاية (6) والصدوق (7) وابن حمزة (8).
(ج) قطعه بأي واحدة كانت، بحيث لو عفى الأول قطع بالثاني وبالعكس، قاله العلامة في المختلف (5) وعلم من هذا التفصيل فائدة الخلاف.
(الثانية) أن يشهد البينة عليه بالسرقتين معا، فليس عليه إلا قطع واحد إجماعا.
(الثالثة) أن يشهد عليه بعد قطعه، وفيه قولان:
(أ) قطعه ثانيا عملا بالموجب، قاله الشيخ في النهاية (6) والصدوق (7) وابن حمزة (8).