____________________
يكن شهود (١).
(د) حصول الشبهة برجوعه، وهي مسقطة للحد، لعموم: (ادرؤا الحدود بالشبهات) (٢).
احتج الآخرون بوجوه:
(أ) عموم قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (٣) وقد ثبت كونه سارقا لعموم قبول إقرار العاقل (٤).
(ب) وجوب المحافظة على حدود الله، لقوله تعالى: ﴿ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾ (5).
(ج) صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق، ثم جحد، فاقطعه وإن رغم أنفه (6).
وحملها العلامة على رجوعه بعد قيام البينة (7) لأن العلة الكافية في وجوب القطع موجودة بعد جحوده، وهو قيام البينة، فلا عبرة برجوعه، كما لا عبرة بإقراره، لأنا نستوفي الحد منه بالبينة، لا بإقراره.
(د) حصول الشبهة برجوعه، وهي مسقطة للحد، لعموم: (ادرؤا الحدود بالشبهات) (٢).
احتج الآخرون بوجوه:
(أ) عموم قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (٣) وقد ثبت كونه سارقا لعموم قبول إقرار العاقل (٤).
(ب) وجوب المحافظة على حدود الله، لقوله تعالى: ﴿ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾ (5).
(ج) صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق، ثم جحد، فاقطعه وإن رغم أنفه (6).
وحملها العلامة على رجوعه بعد قيام البينة (7) لأن العلة الكافية في وجوب القطع موجودة بعد جحوده، وهو قيام البينة، فلا عبرة برجوعه، كما لا عبرة بإقراره، لأنا نستوفي الحد منه بالبينة، لا بإقراره.