____________________
وقال في المبسوط: إذا تكررت منه السرقة، فسرق مرارا من واحد ومن جماعة ولما قطع، فالقطع مرة واحدة، لأنه حد من حدود الله فإذا ترادفت تداخلت كحد الزنا وشرب الخمر، فإذا ثبت أن القطع واحد نظرت، فإن اجتمع المسروق منهم وطالبوه بأجمعهم، قطعناه وغرم لهم، وإن سبق واحد منهم فطالب بما سرق منه، وكان نصابا غرم وقطع، ثم كل من جاء بعده من القوم، فطالب بما سرق منه غرمناه ولم نقطعه، لأنا قد قطعناه بالسرقة، فلا يقطع مثل أن يسرق مرة أخرى (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3) وهو ظاهر التقي (4) وأبي علي (5).
احتج الأولون: بما رواه بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثم سرق مرة أخرى، وأخذ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى، والسرقة الأخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة، قطعت رجله اليسرى (6).
احتج الأولون: بما رواه بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثم سرق مرة أخرى، وأخذ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى، والسرقة الأخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة، قطعت رجله اليسرى (6).