____________________
التقي (1) والقاضي (2) واختاره العلامة في المختلف (3) وفخر المحققين في الإيضاح (4).
وقال في المبسوط: لا يسقط (5) واختاره ابن إدريس (6) وجزم به المصنف والعلامة في الشرائع (7) والقواعد (8).
احتج الأولون بوجوه:
(أ) أصالة براءة الذمة.
(ب) إن رجوعه توبة منه وندامة، فيسقط الحد.
(ج) رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال:
لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم
وقال في المبسوط: لا يسقط (5) واختاره ابن إدريس (6) وجزم به المصنف والعلامة في الشرائع (7) والقواعد (8).
احتج الأولون بوجوه:
(أ) أصالة براءة الذمة.
(ب) إن رجوعه توبة منه وندامة، فيسقط الحد.
(ج) رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال:
لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم