____________________
وابن زهرة (1).
وقال الشيخ في الكتابين: لا يجب القطع إلا أن يبلغ نصيب كل واحد نصابا (2) (3). وبه قال ابن الجنيد (4) وابن إدريس (5) واختاره العلامة في المختلف (6) وتوقف المصنف (7).
احتج الأولون: بعموم الآية (8).
ولأن موجب الحد وهو سرقة النصاب ثابت، وقد صدرت عن الجميع، فيثبت عليهم الحد.
أو نقول: قد تحقق إخراج النصاب، فخروجه إما بالجميع، أو بواحد معين، أو غير معين، والثاني محال، لاستحالة ترجيح نسبته إلى أحدهما دون الآخر، والثالث
وقال الشيخ في الكتابين: لا يجب القطع إلا أن يبلغ نصيب كل واحد نصابا (2) (3). وبه قال ابن الجنيد (4) وابن إدريس (5) واختاره العلامة في المختلف (6) وتوقف المصنف (7).
احتج الأولون: بعموم الآية (8).
ولأن موجب الحد وهو سرقة النصاب ثابت، وقد صدرت عن الجميع، فيثبت عليهم الحد.
أو نقول: قد تحقق إخراج النصاب، فخروجه إما بالجميع، أو بواحد معين، أو غير معين، والثاني محال، لاستحالة ترجيح نسبته إلى أحدهما دون الآخر، والثالث