ويصلب المحارب حيا على القول بالتخيير، ومقتولا على القول الآخر.
ولا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة أيام، وينزل، ويغسل على القول بصلبه حيا، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن.
وينفى المحارب عن بلده، ويكتب بالمنع من مؤاكلته، ومجالسته، ومعاملته حتى يتوب، واللص محارب، وللإنسان دفعه إذا غلب السلامة، ولا ضمان على الدافع، ويذهب دم المدفوع هدرا. وكذا لو كابرا امرأة على نفسها، أو غلاما فدفع، فأدى إلى تلفه، أو دخل دارا فزجره ولم يخرج، فأدى الزجر والدفع إلى تلفه، أو ذهاب بعض أعضاءه. ولو ظن العطب سلم المال. ولا يقطع المستلب، ولا المختلس والمحتال، ولا المبنج، ولا من سقى غيره مرقدا، بل يستعاد منهم ما أخذوا ويعزرون بما يردع.
____________________
أقول: في كيفية حد المحارب مذهبان.
الأول: الترتيب.
والآخر التخيير، ومعناه: أن للحاكم قتله بمجرد إشهار السلاح وإن لم يقتل، بل وإن لم يأخذ المال، وله صلبه حيا حتى يموت، وله قطعه، وله نفيه، والخيار في ذلك إليه.
الأول: الترتيب.
والآخر التخيير، ومعناه: أن للحاكم قتله بمجرد إشهار السلاح وإن لم يقتل، بل وإن لم يأخذ المال، وله صلبه حيا حتى يموت، وله قطعه، وله نفيه، والخيار في ذلك إليه.