____________________
المصنف (1) والعلامة في القواعد (2) وفخر المحققين (3).
احتج العلامة على الأول: بأن رد العين قرينة دالة على السرقة كدلالة قئ الخمر على شربها.
وبحسنة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام: عن رجل سرق سرقة، فكابر عليها، فضرب فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة، لم تقطع يده، لأنه اعترف بالعذاب (4).
وأجاب فخر المحققين: بأنها لا تدل على الإقرار مرتين، بل ولا مرة (5).
احتج الآخرون: بأصالة عدم القطع إلا مع تيقن السبب، والاحتياط في عصمة الدم يقتضي التوقف.
واعتبار الاختيار في الإقرار، خصوصا في الحدود المبنية على التخفيف، وإمكان الاحتمال في رد السرقة، لجواز كونها عنده من غير سرقة، بإيداع، أو ابتياع، أو غير ذلك. فتحقق الشبهة بوجود الاحتمال، وهي مسقطة للحد، لقوله عليه السلام: ادرؤا الحدود بالشبهات (6).
احتج العلامة على الأول: بأن رد العين قرينة دالة على السرقة كدلالة قئ الخمر على شربها.
وبحسنة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام: عن رجل سرق سرقة، فكابر عليها، فضرب فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة، لم تقطع يده، لأنه اعترف بالعذاب (4).
وأجاب فخر المحققين: بأنها لا تدل على الإقرار مرتين، بل ولا مرة (5).
احتج الآخرون: بأصالة عدم القطع إلا مع تيقن السبب، والاحتياط في عصمة الدم يقتضي التوقف.
واعتبار الاختيار في الإقرار، خصوصا في الحدود المبنية على التخفيف، وإمكان الاحتمال في رد السرقة، لجواز كونها عنده من غير سرقة، بإيداع، أو ابتياع، أو غير ذلك. فتحقق الشبهة بوجود الاحتمال، وهي مسقطة للحد، لقوله عليه السلام: ادرؤا الحدود بالشبهات (6).