المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٥ - الصفحة ١١٢

____________________
السرقة قطعت رجله اليسرى (1).
(ه‍) قال الشيخ في المسائل الحلبية: المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع، وجب أن يقول: الإمام مخير في تأديبه وتعزيره أي نوع أراد فعل، لأنه لا دليل على شئ بعينه، وإن قلنا: يجب أن يحبس أبدا لانتفاء إمكان القطع، وغيره ليس بممكن، ولا يمكن إسقاط الحد كان قويا (2).
(و) قال ابن إدريس لما نقل كلام الشيخ في النهاية والمسائل الحلبية: الأقوى عندي أن من ذكر حاله، لا يجوز حبسه أبدا إذا سرق أول دفعة، بل يجب تعزيره، لأن الحبس هو حد من سرق في الثالثة بعد تقدم دفعتين قد أقيم الحد فيهما مرتين، فكيف يفعل به ما يفعل في حد الدفعة الثالثة، في حد الدفعة الأولى (3).
وتردد المصنف في كتابيه (4) (5).
وقال في النكت بعد أن اعترض على الشيخ: بأن الحبس حد من سرق في الثالثة، فكيف يحبس في الأولى.
الجواب: أن الشيخ رحمه الله ربما لمح، أن السرقة جناية توجب العقوبة، والحبس

(١) الوسيلة: في بيان السرقة وأحكامها ص ٤٢٠ س ١١ قال: ورابعها أن تكون يمينه مقطوعة، فإن قطعت قصاصا قطعت يساره، وإن قطعت في السرقة قطعت رجله اليسرى.
(٢) لم نظفر عليه وكان عند ابن إدريس فنقل عنه ونحن ننقل عن السرائر قال في باب حد السرقة ص ٤٥٦ س ١١ قال: وقال رحمه الله في المسائل الحلبية في المسألة الخامسة: المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع، وجب أن نقول: الإمام تخير في تأديبه وتعزيره الخ ثم قال: الأقوى عندي أن من ذكر حاله لا يجوز حبسه أبدا إذا سرق أول دفعة، لأن الحبس هو حد من سرق في الثالثة الخ.
(٣) مر آنفا تحت رقم ٢.
(٤) لاحظ عبارة النافع حيث قال بعد نقل قول النهاية: وفي الكل تردد.
(٥) الشرائع: كتاب الحدود، الرابع في الحد قال بعد نقل قول النهاية: وفي الكل إشكال من حيث أنه تخط عن موضع القطع الخ.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست