____________________
السرقة قطعت رجله اليسرى (1).
(ه) قال الشيخ في المسائل الحلبية: المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع، وجب أن يقول: الإمام مخير في تأديبه وتعزيره أي نوع أراد فعل، لأنه لا دليل على شئ بعينه، وإن قلنا: يجب أن يحبس أبدا لانتفاء إمكان القطع، وغيره ليس بممكن، ولا يمكن إسقاط الحد كان قويا (2).
(و) قال ابن إدريس لما نقل كلام الشيخ في النهاية والمسائل الحلبية: الأقوى عندي أن من ذكر حاله، لا يجوز حبسه أبدا إذا سرق أول دفعة، بل يجب تعزيره، لأن الحبس هو حد من سرق في الثالثة بعد تقدم دفعتين قد أقيم الحد فيهما مرتين، فكيف يفعل به ما يفعل في حد الدفعة الثالثة، في حد الدفعة الأولى (3).
وتردد المصنف في كتابيه (4) (5).
وقال في النكت بعد أن اعترض على الشيخ: بأن الحبس حد من سرق في الثالثة، فكيف يحبس في الأولى.
الجواب: أن الشيخ رحمه الله ربما لمح، أن السرقة جناية توجب العقوبة، والحبس
(ه) قال الشيخ في المسائل الحلبية: المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع، وجب أن يقول: الإمام مخير في تأديبه وتعزيره أي نوع أراد فعل، لأنه لا دليل على شئ بعينه، وإن قلنا: يجب أن يحبس أبدا لانتفاء إمكان القطع، وغيره ليس بممكن، ولا يمكن إسقاط الحد كان قويا (2).
(و) قال ابن إدريس لما نقل كلام الشيخ في النهاية والمسائل الحلبية: الأقوى عندي أن من ذكر حاله، لا يجوز حبسه أبدا إذا سرق أول دفعة، بل يجب تعزيره، لأن الحبس هو حد من سرق في الثالثة بعد تقدم دفعتين قد أقيم الحد فيهما مرتين، فكيف يفعل به ما يفعل في حد الدفعة الثالثة، في حد الدفعة الأولى (3).
وتردد المصنف في كتابيه (4) (5).
وقال في النكت بعد أن اعترض على الشيخ: بأن الحبس حد من سرق في الثالثة، فكيف يحبس في الأولى.
الجواب: أن الشيخ رحمه الله ربما لمح، أن السرقة جناية توجب العقوبة، والحبس