____________________
(أ) إذا فقدت اليمين من يديه في قصاص أو غير ذلك، لا بقطعها في سرقة، وكانت له اليد اليسرى، قطعت، فإن لم يكن له اليسرى أيضا قطعت رجله، فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس، قاله الشيخ في النهاية (1) وبه قال القاضي في الكامل (2).
(ب) قال ابن الجنيد: وكذلك إن كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص، فسرق لم يقطع يمينه، وحبس في هذه الأحوال (3).
لرواية عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: لئلا يبقى بلا يدين (4).
(ج) قال الشيخ في المبسوط: إذا لم يكن له يمين قطعت رجله اليسرى (5) وهو أحد قولي القاضي (6).
(د) قال ابن حمزة: إن قطعت يمينه قصاصا، قطعت يساره، وإن قطعت في
(ب) قال ابن الجنيد: وكذلك إن كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص، فسرق لم يقطع يمينه، وحبس في هذه الأحوال (3).
لرواية عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: لئلا يبقى بلا يدين (4).
(ج) قال الشيخ في المبسوط: إذا لم يكن له يمين قطعت رجله اليسرى (5) وهو أحد قولي القاضي (6).
(د) قال ابن حمزة: إن قطعت يمينه قصاصا، قطعت يساره، وإن قطعت في