____________________
احتج الأولون: بالآية، فإن (أو) يقتضي التخيير.
وبحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا) إلى آخر الآية فقلت: أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله تعالى؟ قال: ذلك إلى الإمام، إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، وإن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال: ينفى من مصر إلى مصر آخر، وقال: إن عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة (1).
احتج الشيخ بما رواه عبيد الله المدائني عن الصادق عليه السلام قال: قلت له:
جعلت فداك أخبرني عن قول الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) قال: فعقد بيده، ثم قال: يا أبا عبد الله خذها أربعا بأربع، ثم قال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل، قتل، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن حارب الله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل لم يأخذ من المال نفي من الأرض، قال: قلت: وما حد نفيه؟ قال: سنة ينفى من الأرض التي فعل فيها إلى غيرها، ثم يكتب إلى ذلك المصر: بأنه منفي فلا تواكلوه، ولا تشاربوه، ولا تناكحوه، حتى يخرج إلى غيره، فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك، فلا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر (2).
وبحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا) إلى آخر الآية فقلت: أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله تعالى؟ قال: ذلك إلى الإمام، إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، وإن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال: ينفى من مصر إلى مصر آخر، وقال: إن عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة (1).
احتج الشيخ بما رواه عبيد الله المدائني عن الصادق عليه السلام قال: قلت له:
جعلت فداك أخبرني عن قول الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) قال: فعقد بيده، ثم قال: يا أبا عبد الله خذها أربعا بأربع، ثم قال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل، قتل، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن حارب الله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل لم يأخذ من المال نفي من الأرض، قال: قلت: وما حد نفيه؟ قال: سنة ينفى من الأرض التي فعل فيها إلى غيرها، ثم يكتب إلى ذلك المصر: بأنه منفي فلا تواكلوه، ولا تشاربوه، ولا تناكحوه، حتى يخرج إلى غيره، فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك، فلا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر (2).