____________________
والمصنف (1) والعلامة (2) وفخر المحققين (3) لأنه سارق، فيعتبر فيه ما يعتبر في السارق.
ولما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: أن عليا عليه السلام قطع نباش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا (4) والتشبيه يستدعي الاشتراط كما يشترط في الأحياء.
(ج) الاشتراط في المرة الأولى دون الثانية، وهو اختيار ابن إدريس في أول المسألة (5) لأنه في الأولى سارق، فيعتبر فيه ما يعتبر في السارق، لعموم الأخبار بالمساواة (6) وفي الثانية مفسد، فيقطع دفعا لفساده لا حدا، وهو إطلاق الصدوق (7).
(د) إذا نبش ولم يأخذ فالأكثر على التعزير، وهو اختيار القاضي (8) وابن
ولما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: أن عليا عليه السلام قطع نباش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا (4) والتشبيه يستدعي الاشتراط كما يشترط في الأحياء.
(ج) الاشتراط في المرة الأولى دون الثانية، وهو اختيار ابن إدريس في أول المسألة (5) لأنه في الأولى سارق، فيعتبر فيه ما يعتبر في السارق، لعموم الأخبار بالمساواة (6) وفي الثانية مفسد، فيقطع دفعا لفساده لا حدا، وهو إطلاق الصدوق (7).
(د) إذا نبش ولم يأخذ فالأكثر على التعزير، وهو اختيار القاضي (8) وابن