____________________
وأما السنة، فروى أبو أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وآله خطب يوم فتح مكة فقال: العارية مؤداة، والمنحة (1) مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم (2) وروى أبو سعيد الخدري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة، فلما وضعت قال عليه السلام: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان فقال:
صلوا على صاحبكم، فقال علي عليه السلام: هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى عليه، ثم أقبل على علي عليه السلام فقال:
جزاك الله عن الإسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك (3).
وأما الإجماع، فمن سائر المسلمين لا يختلفون في جوازه وإن اختلفوا في مسائله.
الثانية: الضمان عندنا ناقل ينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.
وعند العامة ضم ذمة إلى ذمة، فللمضمون له مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه.
وتظهر الفائدة في مسائل:
(أ) لو أبرء الضامن برئا معا عندنا، ولا يبرء عندهم، وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض، أعني لو أبرء المضمون برئا عندهم ولم يبرأ عندنا، لخلاص ذمة المضمون من مال المضمون له، فقد أبرء من ليس له عليه شئ.
(ب) لو مات الضامن قبل الأداء بقي المال على المضمون عنه ولا يتعلق بتركة
صلوا على صاحبكم، فقال علي عليه السلام: هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى عليه، ثم أقبل على علي عليه السلام فقال:
جزاك الله عن الإسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك (3).
وأما الإجماع، فمن سائر المسلمين لا يختلفون في جوازه وإن اختلفوا في مسائله.
الثانية: الضمان عندنا ناقل ينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.
وعند العامة ضم ذمة إلى ذمة، فللمضمون له مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه.
وتظهر الفائدة في مسائل:
(أ) لو أبرء الضامن برئا معا عندنا، ولا يبرء عندهم، وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض، أعني لو أبرء المضمون برئا عندهم ولم يبرأ عندنا، لخلاص ذمة المضمون من مال المضمون له، فقد أبرء من ليس له عليه شئ.
(ب) لو مات الضامن قبل الأداء بقي المال على المضمون عنه ولا يتعلق بتركة