____________________
احتج المانعون بما رواه الوليد القماري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال: سحت، أما الصيود فلا بأس (1) ولأنها عين نجسة فيحرم معها كالعذرات.
احتج المجوزون بأصالة الإباحة، وبأن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد - وهو الانتفاع به وثبوت الحاجة إلى المعاوضة عليه - موجود في الباقي، قال العلامة: ولأن لهاديات منصوصة فيجوز المعاوضة عليها، ولأنه يجوز إجارتها فيجوز بيعها (2).
ولقائل أن يقول: تنصيص الشارع على جعل الديات لها، ربما كان دليلا مانعا من صحة بيعها، لأنا استقرينا الأعيان التي ينتفع بها ويجوز بيعها، فوجدنا الشارع قدر فيها عند إتلافها على مالكها قيمتها السوقية كالبهيمة والعبد، وما كان منهما ينتفع به انتفاعا محللا ولا يجوز المعاوضة عليه ولا أخذ القيمة عنه جعل في إتلافه مقدرا منصوصا، وهو المسمى بالدية كالحر، فلما أجاز الشارع الانتفاع بهذه الكلاب ولم يكن لها في نظره قيمة، جعل في إتلافها عدوانا دية مقدرة كما جعل في الحر، لأنها لو كانت مالا لجعل في إتلافها القيمة كالعبد. وأما الإجارة فلا تدل على جواز البيع قطعا، فإنها يجوز على الحر، ولا يصح بيعه، وعلى أم الولد ولا يصح بيعها، وعلى الوقف والمرهون ولا يصح بيعهما.
ويمكن أن يجاب عنه قوله: لو جاز بيعها لزم في إتلافها القيمة كالبهيمة، قلنا:
منقوض بالعبد، فإن الواجب في إتلافه قيمة ما لم تزد عن دية الحر، فيلزم ديته خاصة وإن تجاوزت قيمته أضعاف الدية، ففيه أيضا مقدرة وصحة بيعه إجماع.
وفيه نظر، لأن رد الشارع القيمة مع التجاوز إلى الدية لمانع، وهو عدم جواز
احتج المجوزون بأصالة الإباحة، وبأن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد - وهو الانتفاع به وثبوت الحاجة إلى المعاوضة عليه - موجود في الباقي، قال العلامة: ولأن لهاديات منصوصة فيجوز المعاوضة عليها، ولأنه يجوز إجارتها فيجوز بيعها (2).
ولقائل أن يقول: تنصيص الشارع على جعل الديات لها، ربما كان دليلا مانعا من صحة بيعها، لأنا استقرينا الأعيان التي ينتفع بها ويجوز بيعها، فوجدنا الشارع قدر فيها عند إتلافها على مالكها قيمتها السوقية كالبهيمة والعبد، وما كان منهما ينتفع به انتفاعا محللا ولا يجوز المعاوضة عليه ولا أخذ القيمة عنه جعل في إتلافه مقدرا منصوصا، وهو المسمى بالدية كالحر، فلما أجاز الشارع الانتفاع بهذه الكلاب ولم يكن لها في نظره قيمة، جعل في إتلافها عدوانا دية مقدرة كما جعل في الحر، لأنها لو كانت مالا لجعل في إتلافها القيمة كالعبد. وأما الإجارة فلا تدل على جواز البيع قطعا، فإنها يجوز على الحر، ولا يصح بيعه، وعلى أم الولد ولا يصح بيعها، وعلى الوقف والمرهون ولا يصح بيعهما.
ويمكن أن يجاب عنه قوله: لو جاز بيعها لزم في إتلافها القيمة كالبهيمة، قلنا:
منقوض بالعبد، فإن الواجب في إتلافه قيمة ما لم تزد عن دية الحر، فيلزم ديته خاصة وإن تجاوزت قيمته أضعاف الدية، ففيه أيضا مقدرة وصحة بيعه إجماع.
وفيه نظر، لأن رد الشارع القيمة مع التجاوز إلى الدية لمانع، وهو عدم جواز