عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١١
أنتم سكارى " (1) لا تقربوا مواضع الصلاة، يعني المساجد) (2) (3).
(18) وقال علي عليه السلام: " ما عبدتك خوفا من نارك، ولا شوقا إلى جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك ".
(19) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إنما الأعمال بالنيات " (4).
(20) وقال عليه السلام: " إنما لكل امرء ما نوى ".
(21) وقال الرضا عليه السلام: " لا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بالنية، ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة " (5) (6).
(22) وروي عن الباقر عليه السلام، في تفسير قوله تعالى: " لا يمسه الا المطهرون " (7) (أي من الاحداث والجنابات) (8) (9) (10).

(١) النساء: ٤٣.
(٢) قال في مجمع البيان، في تفسيره الآية: وقيل معناه ولا تقربوا أماكن الصلاة، أي المساجد للصلاة وغيرها. كقوله (وصلوات) أي مواضع الصلوات.
(٣) النهي عن قرب مواضع الصلاة، يستلزم النهي عن الصلاة من حيث اللازم، لان المواضع إنما وضعت لأجلها (معه).
(٤) صحيح البخاري، كيف كان بدء الوحي، ولفظ الحديث (عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرء ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه).
(٥) الوسائل، كتاب الطهارة باب (٥) من أبواب مقدمة العبادات حديث ٢.
(٦) أي يكون العمل على الطريق المأثور، التي هو طريق السنة النبوية، احترازا عن البدعة (معه).
(٧) الواقعة: ٧٩.
(٨) الوسائل، كتاب الطهارة باب (١٢) من أبواب الوضوء حديث ٥.
(٩) وهذا هو حمل للطهارة على الحقيقة الشرعية، ودون المعنى الاصطلاحي أو اللغوي. إذ الشرعي مقدم عليهما كما هو مقرر في الأصول (معه).
(١٠) المشهور عندنا هو تحريم مس كتابة القرآن للمحدث، واحتجوا عليه بهذه الرواية، بناء على رجوع الضمير فيها إلى القرآن، وجعل الجملة الخبرية في معنى النهي، وحمل المطهر على من حصل منه الطهارة.
وقد نوقش في جميع هذه المقدمات، وذهب جمع من المفسرين إلى أن الضمير راجع إلى الكتاب، أي اللوح المحفوظ، في قوله: " إنه لقرآن كريم، في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون ".
وحاصله أن القرآن مكتوب في كتاب مصون عن الناس وعن التغيير والتبديل و عن الباطل، لا يمس ذلك الكتاب إلا الملائكة المطهرون من المعاصي، والاخبار قابلة للحمل على الكراهة.
ومن ثم ذهب إلى الكراهة الشيخ في المبسوط، وابن البراج، وابن إدريس. و الأرجح هو المشهور، إذ لا معارض لاخبار النهي. والآية وإن كانت محتملة للامرين إلا أن النصوص أرجعت الضمير إلى القرآن، فلا يعبأ بكلام المفسرين (جه).
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست