قال أبو محمد رضي الله عنه: واحتجوا بما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم انه أفاد مسلما قتل يهوديا وقال: انا أحق من وفى بذمته، ورواه بعض الناس عن يحيى بن سلام عن محمد بن أبي حميد المدني عن محمد بن المنكدر قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أشياء ادعوا فيها الاجماع وهو ان عبيد الله بن عمر بن الخطاب لما مات أبوه رضي الله عنه قتل الهرمزان وكان مسلما وقتل جفينة وكان نصرانيا وقتل بنية صغيرة لأبي لؤلؤة وكانت تدعى الاسلام فأشار المهاجرون على عثمان بقتله قالوا: فظاهر الامر انهم أشاروا بقتله بهم ثلاثتهم، وقالوا كما لا خلاف في أن المسلم يقطع ان سرق من مال الذمي والمستأمن فقتله بهما أولى لان الدم أعظم حرمة من المال، وقالوا لنا خاصة أنتم تحدون المسلم ان قذف الذمي والمستأمن وتمنعون من قتله بقتله لهما وهذا عجب جدا * واحتجوا على الشافعيين بقولهم: ان قتل ذمي ذميا ثم أسلم فإنه يقتل به عندكم ولا فرق بين قتلكم مسلما بكافر وبين قتلكم مسلما بكافر في المسألة الأخرى * قال أبو محمد رضي الله عنه: وكل هذا لا حجة لهم في شئ منه، أما قول الله عز وجل: (وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس) فان هذا مما كتب الله عز وجل في التوراة ولا تلزمنا شرائع من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم لو صح اننا ملزمون ذلك لكان القول في هذه الآية كالقول في الآيات الأخر التي ذكرناها بعدها وفى الاخبار الثابتة التي أوردنا، وفيها " أو نفس بنفس " وأيضا ففي آخر هذه الآية بيان انها في المؤمنين بالمؤمنين خاصة لأنه قال عز وجل في آخرها: (فمن تصدق به فهو كفاره له) ولا خلاف بيننا وبينهم في أن صدقة الكافر على ولى الكافر الذمي المقتول عمد الا تكون كفارة له فبطل تعلقهم بهذه الآية، وأما قوله عز وجل (والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) فان الخطاب في هذه الآيات للمؤمنين لا للكافرين فالمؤمنون هم المخاطبون في أول الآية وآخرها بأن يعتدوا على من اعتدى عليهم بمثل ما اعتدى به عليهم وليس فيها ان القصاص من الذمي للذمي بقول الله تعالى: (وان احكم بينهم بما انزل الله) لا بالآية المذكورة وأما قوله تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) فهو أيضا في المؤمن يساء إليه خاصة لان نصها (وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على
(٣٥١)