واجب كسائر الورثة، ولا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن الدية موزونة على حسب المواريث لمن وجبت له، وعلى هذا اعتماد نا في توريث من ذكرنا من الدية، وأما الأحاديث الواردة في ذلك غير ما ذكرنا فواهية لا تصح وأحسن ما فيها حديث الضحاك بن سفيان الضبابي الكلابي الذي ذكرنا آنفا وهو منقطع لم يسمعه منه سعيد بن المسيب * قال أبو محمد: فلو أن امرءا نذر نذرا لله تعالى أن يتصدق بكل ما ورث عن فلان ثم قتل ذلك الفلان خطأ أو عمدا فإنه لا يلزمه أن يتصدق بما يقع له من ديته في العمد والخطأ لأنه لم يرثه عنه * 2077 مسألة فذكر ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المقتتلين أن يحتجزوا * حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - نا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثني حصن حدثني أبو سلمة عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " وعلى المقتتلين أن يحتجزوا الأول فالأول وان كانت امرأة " * قال أبو محمد: فماج الناس في تفسير هذا الخبر، وحكى أحمد بن محمد الطحاوي أنه سأل عن تفسير هذا الخبر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. وأحمد بن أبي عمران. وإبراهيم المزني فاما محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فلم يجبه بشئ واعترف له بأنه لا يدرى ما معناه، وأما أحمد بن أبي عمران فقال له: هذا يخرج منه جواز عفو النساء عن الدم، وأما المزني فقال له: معناه النهى عن القتال في غير الحق * قال أبو محمد: أما ابن عبد الحكم فأحسن إذ سكت عن شئ لم يتبين له وجهه، وأما ابن أبي عمران فقال قولا فاسدا لأنه لا يفهم أحد من قول قائل على المقتتلين أن يحتجزوا الأول فالأول، وان كانت امرأة أنه يجوز عفو النساء من الدم أو لا يجوز وهذا سمج جدا، وما يعجز أحد من أن يدعى فيما شاء ما شاء إذا لم يحجزه ورع أو حياء، وأما المزني فإنه قال الكلام الصحيح الذي لا يجوز لاحد أن يقول غيره وهو مقتضى لفظ الخبر ومفهومه الذي لا يفهم منه غيره وهو أنه واجب على المقتتلين أن ينحجز بعضهم عن بعض فلا يقتتلون وان يبدأ بالانحجاز الأول فالأول لان الأولين من المقتتلين هم المتصادمون قبل الذين من خلفهم فغرض الانحجاز واقع على الأول فالأول من المقتتلين ولو أنه امرأة لان القتال فيما بيننا محرم، هذا على أن الخبر لا يصح وحصن مجهول * 2078 مسألة فيمن له العفو عن الدم ومن لا عفو له * اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: العفو جائز لكل أحد ممن يرث وللزوجة والزوج وغيرهما ثان عفا أحد
(٤٧٧)