1977 مسألة: وطلاق العبد بيده لا بيد سيده، وطلاق العبد لزوجته الأمة أو الحرة، وطلاق الحر لزوجته الأمة أو الحرة كل ذلك سواء لا تحرم واحدة ممن ذكرنا على مطلق ممن ذكرنا إلا بثلاث تطليقات مجموعة أو مفرقة لا بأقل أصلا * برهان ذلك قول الله عز وجل (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) وقال تعالى: (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن)، وقال تعالى:
(وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) فسوى تعالى بين طلاق كل ناكح من حر أو عبد عربي أو عجمي أو مريض أو صحيح وما كان ربك نسيا، ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل انه تعالى لو أراد أن يفرق بين شئ من ذلك لما أهمله ولا أغفله ولا غشنا (1) بكتمانه ولبينه لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإذ لم يفعل ذلك فوالله ما أراد الله قط فرقا بين شئ من ذلك، وبالآيات التي ذكرنا صح ان الطلاق بيد الناكح لا بيد سواه فدخل في ذلك الحر والعبد دخولا مستويا بلا شك، وقد وافقنا المالكيون والحنيفيون والشافعيون على هذا، ووافقنا الحنيفيون على أن الحرة لا تحرم على زوجها العبد إلا بثلاث تطليقات، ووافقنا الشافعيون والمالكيون على أن الأمة لا تحرم على زوجها الحر الا بثلاث تطليقات وخالفونا (2) في الأمة تحت العبد، وقول الله تعالى: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) بعد قوله تعالى: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) قاض لقولنا بالصواب، وشاهد بأنه الحق قطعا لأنه تعالى لم يخص بذلك حرا من عبد، وفيما ذكرنا خلاف نذكر منه إن شاء الله تعالى ما يسر بفضله لذكره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم * روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان يقول: طلاق العبد بيد سيده ان طلق جاز، وان فرق فهي واحدة إذا كانا له جميعا، فإن كان العبد له والأمة لغيره طلق السيد أيضا ان شاء * وحدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد الله بن عبد البصير نا قاسم بن اصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان الثوري. عن عبد الكريم الجزري. عن عطاء. عن ابن عباس قال:
ليس طلاق العبد ولا فرقته بشئ * قال أبو محمد: ههنا عم الحرة والأمة * ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أنا أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة والعبد: سيدهما يجمع بينهما ويفرق * ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء